من اشترى مصراة فهو فيها بأحد النظرين إن ردها، رد معها صاعا من طعام، أو صاعا من تمر. اهـ هذا ليس على التخيير، لكنه شك من الحكم بن عتيبة. رواه أحمد [١٨٨١٩] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام، قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٨٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. ابن أبي شيبة [٢١٢٠٧] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. ورواه البيهقي [١١٠٢٦] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله: إياكم والمحفلات، فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. اهـ وصحح إسناده.