العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب. اهـ رواه مسلم.
• مالك [٧٧٣] عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني [٥٠٦] حدثنا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر رضي الله عنه نكاحه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٣٠] حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن عمر وابن عمر قال أحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال الآخر: لا ينكح. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٢٩] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. اهـ مرسل جيد.
وقال البيهقي [٩٤٣١] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي عن سليمان هو ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. اهـ مرسل جيد.
• مسدد [١٢٤٠] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن عن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه. ورواه شعبة عن مطر. البيهقي [٩٤٣٠] أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أخبرنا الساجي حدثنا بندار حدثنا يحيى القطان عن ميمون المرائي عن الحسن عن علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. اهـ هو كذلك في الكامل لابن عدي. ضعيف منهما.
وقال أبو بكر النيسابوري [٥٠٧] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: من تزوج وهو محرم نزعناها منه ولم نحسبه نكاحا. اهـ مرسل صالح.
• البخاري في التاريخ [٢٧٣٩] قال لنا عبد الله بن مسلمة نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بن ثابت بينهما. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٠٩] حدثنا محمد بن إدريس نا الحميدي نا عبد العزيز بن محمد نا قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم، ففرق زيد بن ثابت بينهما. اهـ على رسم ابن حبان.
• مالك [٧٧٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. ابن الجعد [٢٧٩٢] أنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ابن أبي شيبة [١٣١٣١] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: لا يزوج المحرم ولا يتزوج. ورواه المحاملي [١١٤] حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنا أبو ضمرة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يقول أن المحرم لا يخطب المرأة ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب على أحد. اهـ صحيح.
وقال أبو بكر النيسابوري [٥١٠] حدثنا أحمد بن منصور قال نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره. اهـ صحيح.
وقال أبو بكر [٥١٢] حدثنا عبد الرحمن بن بشر نا يحيى بن سعيد عن عيينة بن عبد الرحمن قال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت عكرمة بن خالد فقال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت ابن عمر، فنهاني. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١١٧] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا. الطحاوي [٤٢٢١] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم. اهـ مرسل صحيح.
• الطحاوي [٤٢٢٣] حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال: وما بأس به هل هو إلا كالبيع. اهـ صحيح.
• ابن سعد [١١١٩٢] أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة خالته بسرف، وهو محرم وكان ابن عباس لا يرى به بأسا. ابن أبي شيبة [١٣١٢٢] حدثنا عائذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به. الطحاوي [٤٢٢٢] حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان. اهـ صحيح. يريد أن يعقد عليها.
وقال ابن أبي شيبة [١٤٦٩٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: إن استطعت أن لا تدنو من امرأتك وأنت حرام. اهـ سند صحيح.
• البيهقي [٩٤٣٤] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. اهـ سند صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يخرج. اهـ هذا مرسل صحيح وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان عن أبي رافع رواه أحمد وابن حبان وغيرهما وفيه نظر.
• البخاري [٤٢٥٨] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. ورواه مسلم [٣٥١٧] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال (¬١) اهـ
وقال مسلم [٢٥٢٩] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. اهـ
• مالك [٧٧٢] عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب. اهـ رواه مسلم.
• مالك [٧٧٣] عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني [٥٠٦] حدثنا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر ﵁ نكاحه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٣٠] حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن عمر وابن عمر قال أحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال الآخر: لا ينكح. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١٢٩] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. اهـ مرسل جيد.
وقال البيهقي [٩٤٣١] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي عن سليمان هو ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. اهـ مرسل جيد.
• مسدد [١٢٤٠] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن عن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه. ورواه شعبة عن مطر. البيهقي [٩٤٣٠] أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أخبرنا الساجي حدثنا بندار حدثنا يحيى القطان عن ميمون المرائي عن الحسن عن علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. اهـ هو كذلك في الكامل لابن عدي. ضعيف منهما.
وقال أبو بكر النيسابوري [٥٠٧] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: من تزوج وهو محرم نزعناها منه ولم نحسبه نكاحا. اهـ مرسل صالح.
• البخاري في التاريخ [٢٧٣٩] قال لنا عبد الله بن مسلمة نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بن ثابت بينهما. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٠٩] حدثنا محمد بن إدريس نا الحميدي نا عبد العزيز بن محمد نا قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم، ففرق زيد بن ثابت بينهما. اهـ على رسم ابن حبان.
• مالك [٧٧٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. ابن الجعد [٢٧٩٢] أنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ابن أبي شيبة [١٣١٣١] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: لا يزوج المحرم ولا يتزوج. ورواه المحاملي [١١٤] حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنا أبو ضمرة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يقول أن المحرم لا يخطب المرأة ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب على أحد. اهـ صحيح.
وقال أبو بكر النيسابوري [٥١٠] حدثنا أحمد بن منصور قال نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره. اهـ صحيح.
وقال أبو بكر [٥١٢] حدثنا عبد الرحمن بن بشر نا يحيى بن سعيد عن عيينة بن عبد الرحمن قال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت عكرمة بن خالد فقال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت ابن عمر، فنهاني. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [١٣١١٧] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا. الطحاوي [٤٢٢١] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم. اهـ مرسل صحيح.
• الطحاوي [٤٢٢٣] حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال: وما بأس به هل هو إلا كالبيع. اهـ صحيح.
• ابن سعد [١١١٩٢] أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة خالته بسرف، وهو محرم وكان ابن عباس لا يرى به بأسا. ابن أبي شيبة [١٣١٢٢] حدثنا عائذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به. الطحاوي [٤٢٢٢] حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان. اهـ صحيح. يريد أن يعقد عليها.
وقال ابن أبي شيبة [١٤٦٩٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: إن استطعت أن لا تدنو من امرأتك وأنت حرام. اهـ سند صحيح.
• البيهقي [٩٤٣٤] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. اهـ سند صحيح.