العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari عن أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا

إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ثلاثا يحثي بيده فدعا أبو بكر فحثا له ثلاث مرات، قال وأزيدك ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول فتنحيت فعددتها، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم. اهـ ورواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، وهذا الحرف لا يثبت، والله أعلم. • مالك [٥٨٠] عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. عبد الرزاق [٧٠٢٥] عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الناس العطاء سأل الرجل: ألك مال؟ فإن قال: نعم، زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. اهـ مرسل صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٧٢] عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأُبُلّة قال قلت بعثتني على شر عملك قال فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما. عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس مثله. والطحاوي [٨١٦] حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين مثله. صحيح، يأتي إن شاء الله في الجزية. • أبو عبيد [٨٨١] حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما فيه درهم. اهـ عمرو بن طارق المصري. حسن. • ابن أبي شيبة [٩٩٥٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم. اهـ مرسل. • ابن أبي شيبة [١٠٥٦٩] حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مخارق عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه. أبو عبيد [٨٦٤] حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن مخارق عن طارق قال: كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نحن نزكيها. ابن زنجويه [١٢٨٦] أخبرنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن مخارق عن طارق قال: كانت تخرج أعطياتنا على عهد عمر لم تزك، نزكيها نحن. اهـ مخارق هو الأحمسي. ثقات . • مالك [٥٨١] عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. أبو عبيد [٨٦١] حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت: كان عثمان بن عفان إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي فقال: إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك. صحيح. • ابن أبي شيبة [١٠٣١٣] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٩٩٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب. وقال ابن أبي شيبة [٩٩٦٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٧٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وإن زاد على المائتين فبحساب. ابن زنجويه [١٣٠٢] أخبرنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب. اهـ صحيح، ومعناه ربع العشر. • عبد الرزاق [٧٠٣٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال كان يعطي ثم يأخذ زكاته. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: كان يعطينا العطاء في الرسل فنزكيه. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٦] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين. أبو عبيد [٨٦٢] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منه الزكاة. ابن زنجويه [١٢٨٣] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله أنه كان يعطي العطاء في زبل ويأخذ زكاته. أنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان عبد الله يعطينا العطاء، فإذا أعطى شيئا قال: بارك الله لك، أو بورك لك، ثم يقول: اجلس فعد ما أخذت، واتق الله، فإن نقص فاستوفه، وإن زاد فرده علينا وكان يأخذ صدقة أعطياتهم قبل أن يدفعها إليهم من كل أربعمائة عشر، وكان لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ مائتين فيأخذ خمسة. اهـ هبيرة فيه ضعف. ومعناه ربع العشر. • ابن أبي شيبة [١٠٥٧٢] حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان يعطي العطاء ويزكيه. اهـ • مالك [٥٨٢] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣٠] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣١] عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٠٣٢٤] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه حول من حين يستفيده. الترمذي [٦٣٢] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. اهـ صحيح. • الطحاوي [٥٥٩] حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يحول عليه الحول. اهـ سند جيد. وروى ابن حزم [المحلى ٤/ ٤٢] من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول. اهـ • عبد الرزاق [٧٠٣٢] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك. اهـ صحيح. أي ربع العشر. • عبد الرزاق [٧٠٧٥] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك. اهـ صحيح. • ابن زنجويه [١٣٠٤] أخبرنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي أنا أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فبالحساب. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٧٩] عن هشام عن محمد عن خالد الحذاء عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب. اهـ صوابه جابر الحذاء. ابن أبي شيبة [٩٩٦٢] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع عن ابن عمر قال: ما زاد على المئتين فبالحساب. أبو عبيد [٨٧٨] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب. ابن زنجويه [١٣٠٣] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب. اهـ ورواه الطحاوي [٥٣٧] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: أعلى العبد زكاة قال: مسلم؟ قلت: نعم قال: فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب. اهـ على رسم ابن حبان. • ابن أبي شيبة [١٠٣٢٦] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا قال: يزكيه حين يستفيده. أبو عبيد [٨٦٦] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه يوم يستفيده. قال وحدثنا ابن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. ابن زنجويه [١٢٨٨] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيده. وقال الطحاوي [٥٥٣] حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله . صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٢٦] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم. وقال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. اهـ وهو ربع العشر. صحيح. • ابن أبي شيبة [١٠٣٢٢] حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ابن زنجويه [١٢٧٣] أخبرنا يعلى بن عبيد أنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول. الدارقطني [١٩١٦] حدثنا محمد حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة مثله. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [٧٠٢٨] عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه. عبد الرزاق [٦٨٧٢] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله. عبد الرزاق [٦٨٧٣] عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٠٥٧٠] حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: رأيت الأمراء إذا أعطوا العطاء زكوه. اهـ صحيح. كأن معناه ما تقدم عن عثمان. • عبد الرزاق [٧٠٨٤] عن ابن جريج قال أخبرني ابن حجير عن طاووس أنه كان يقال في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في شيء بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شيء. اهـ هشام بن حجير فيه ضعف. • ابن زنجويه [١٥٤٩] حدثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قلت له: أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا، أيصدقه دون سنة؟ فقال: كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز، تقدم فيه وأداه، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة، ففي كل سنة زكاتها. اهـ صحيح. • الطحاوي [٥٧٤] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه سمع بكير بن عبد الله يقول: إن من السنة أن يجمع بين الذهب والورق في الزكاة. اهـ إسناد جيد.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
al-Bukhari عن Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari عن أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا

إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ثلاثا يحثي بيده فدعا أبو بكر فحثا له ثلاث مرات، قال وأزيدك ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول فتنحيت فعددتها، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم. اهـ ورواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، وهذا الحرف لا يثبت، والله أعلم. • مالك [٥٨٠] عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. عبد الرزاق [٧٠٢٥] عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الناس العطاء سأل الرجل: ألك مال؟ فإن قال: نعم، زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. اهـ مرسل صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٧٢] عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأُبُلّة قال قلت بعثتني على شر عملك قال فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما. عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس مثله. والطحاوي [٨١٦] حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين مثله. صحيح، يأتي إن شاء الله في الجزية. • أبو عبيد [٨٨١] حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما فيه درهم. اهـ عمرو بن طارق المصري. حسن. • ابن أبي شيبة [٩٩٥٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم. اهـ مرسل. • ابن أبي شيبة [١٠٥٦٩] حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مخارق عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه. أبو عبيد [٨٦٤] حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن مخارق عن طارق قال: كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نحن نزكيها. ابن زنجويه [١٢٨٦] أخبرنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن مخارق عن طارق قال: كانت تخرج أعطياتنا على عهد عمر لم تزك، نزكيها نحن. اهـ مخارق هو الأحمسي. ثقات (¬١). • مالك [٥٨١] عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. أبو عبيد [٨٦١] حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت: كان عثمان بن عفان إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي فقال: إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك. صحيح. • ابن أبي شيبة [١٠٣١٣] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٩٩٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب. وقال ابن أبي شيبة [٩٩٦٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٧٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وإن زاد على المائتين فبحساب. ابن زنجويه [١٣٠٢] أخبرنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب. اهـ صحيح، ومعناه ربع العشر. • عبد الرزاق [٧٠٣٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال كان يعطي ثم يأخذ زكاته. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: كان يعطينا العطاء في الرسل فنزكيه. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٦] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين. أبو عبيد [٨٦٢] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منه الزكاة. ابن زنجويه [١٢٨٣] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله أنه كان يعطي العطاء في زبل ويأخذ زكاته. أنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان عبد الله يعطينا العطاء، فإذا أعطى شيئا قال: بارك الله لك، أو بورك لك، ثم يقول: اجلس فعد ما أخذت، واتق الله، فإن نقص فاستوفه، وإن زاد فرده علينا وكان يأخذ صدقة أعطياتهم قبل أن يدفعها إليهم من كل أربعمائة عشر، وكان لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ مائتين فيأخذ خمسة. اهـ هبيرة فيه ضعف. ومعناه ربع العشر. • ابن أبي شيبة [١٠٥٧٢] حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان يعطي العطاء ويزكيه. اهـ • مالك [٥٨٢] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣٠] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣١] عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٠٣٢٤] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه حول من حين يستفيده. الترمذي [٦٣٢] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. اهـ صحيح. • الطحاوي [٥٥٩] حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عمر ﵄ في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يحول عليه الحول. اهـ سند جيد. وروى ابن حزم [المحلى ٤/ ٤٢] من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول. اهـ • عبد الرزاق [٧٠٣٢] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك. اهـ صحيح. أي ربع العشر. • عبد الرزاق [٧٠٧٥] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك. اهـ صحيح. • ابن زنجويه [١٣٠٤] أخبرنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي أنا أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فبالحساب. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٧٩] عن هشام عن محمد عن خالد الحذاء عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب. اهـ صوابه جابر الحذاء. ابن أبي شيبة [٩٩٦٢] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع عن ابن عمر ق ال: ما زاد على المئتين فبالحساب. أبو عبيد [٨٧٨] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب. ابن زنجويه [١٣٠٣] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب. اهـ ورواه الطحاوي [٥٣٧] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: أعلى العبد زكاة قال: مسلم؟ قلت: نعم قال: فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب. اهـ على رسم ابن حبان. • ابن أبي شيبة [١٠٣٢٦] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا قال: يزكيه حين يستفيده. أبو عبيد [٨٦٦] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه يوم يستفيده. قال وحدثنا ابن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. ابن زنجويه [١٢٨٨] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيده. وقال الطحاوي [٥٥٣] حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (¬١). صحيح. • عبد الرزاق [٧٠٢٦] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم. وقال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. اهـ وهو ربع العشر. صحيح. • ابن أبي شيبة [١٠٣٢٢] حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ابن زنجويه [١٢٧٣] أخبرنا يعلى بن عبيد أنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول. الدارقطني [١٩١٦] حدثنا محمد حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة مثله. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [٧٠٢٨] عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه. عبد الرزاق [٦٨٧٢] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله. عبد الرزاق [٦٨٧٣] عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٠٥٧٠] حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: رأيت الأمراء إذا أعطوا العطاء زكوه. اهـ صحيح. كأن معناه ما تقدم عن عثمان. • عبد الرزاق [٧٠٨٤] عن ابن جريج قال أخبرني ابن حجير عن طاووس أنه كان يقال في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في شيء بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شيء. اهـ هشام بن حجير فيه ضعف. • ابن زنجويه [١٥٤٩] حدثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قلت له: أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا، أيصدقه دون سنة؟ فقال: كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز، تقدم فيه وأداه، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة، ففي كل سنة زكاتها. اهـ صحيح. • الطحاوي [٥٧٤] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه سمع بكير بن عبد الله يقول: إن من السنة أن يجمع بين الذهب والورق في الزكاة. اهـ إسناد جيد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.