يقول: " لا قطع فى ثمر ولا كثر ". ** حم د ت ن جه (بلوغ المرام ٢٦٢/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٦٢: صححه الترمذى وابن حبان. ٤٢٨٧ - عن أبى أمية المخزومى رضى الله عنه قال: أتى رسول الله ﷺ بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماإخالك سرقت " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجىء به، فقال: " أستغفر الله وتب إليه " فقال: استغفر الله وأتوب إليه فقال: " اللهم تب عليه _ ثلاثا ". ** د حم ن (بلوغ المرام ٢٦٢/١) ** رجاله ثقات ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٦٢: رجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه " اذهبوا به فاقطعوه ثم احموه " وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس باسناده. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ٢٦٢: قال الخطابى: فى إسناده مقال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة. قال المنذرى: كأنه يشير إلا أن أباالمنذر مولى أبى ذر لم يرو عنه إلا اسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة. ٤٢٨٨ - عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ". ** ن (بلوغ المرام ٢٦٢/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٢٦٢: رواه النسائى وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.