السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن صالح الكرابيسي ببخارا عن محمد بن نصر عن Fdyl bin Husayn bin Talha عن حماد بن زيد

١٦٨٧٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحمَدُ بن صَالِحٍ الكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَا، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو كَامِلٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَقَالَ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَقَالَ: فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كَامِلٍ. وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ البَغْيِ لاَ يُرِيدُ قَتْلَهُمْ، وَلاَ يَقْصِدُهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الاِمْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ دَفْعَهُمْ، عَن المُزَاحَمَةِ وَالمُنَازَعَةِ، فَإِنْ أَتَى القِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلاَ عَقْلَ، وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا، كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قُصِدَ مَالُهُ أَوْ حَرِيمُهُ أَوْ نَفْسُهُ دَفْعًا، فَإِنْ أَتَى القِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ عَقْلَ، وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن صالح الكرابيسي ببخارا عن محمد بن نصر عن Fdyl bin Husayn bin Talha عن حماد بن زيد

١٦٨٧٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحمَدُ بن صَالِحٍ الكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَا، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو كَامِلٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَقَالَ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَقَالَ: فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كَامِلٍ. وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ البَغْيِ لاَ يُرِيدُ قَتْلَهُمْ، وَلاَ يَقْصِدُهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الاِمْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ دَفْعَهُمْ، عَن المُزَاحَمَةِ وَالمُنَازَعَةِ، فَإِنْ أَتَى القِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلاَ عَقْلَ، وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا، كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قُصِدَ مَالُهُ أَوْ حَرِيمُهُ أَوْ نَفْسُهُ دَفْعًا، فَإِنْ أَتَى القِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ عَقْلَ، وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ، والله أَعلَم.٨/١٩٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إنَّه أرادَ قَتلَ صاحِبِهِ" (١) . رَواه مُسلِمٌ فى "الصحيح" عن أبى كامِلٍ (٢) . ومَن يُقاتِلُ أهلَ البَغىِ لا يُريدُ قَتلَهُم ولا يَقصِدُه، إنَّما يُريدُ حَملَ أهلِ الامتِناعِ مِن حُكمِ الإمامِ على الطّاعَةِ، أو دَفعَهُم عن المُزاحَمَةِ والمُنازَعَةِ، فإِن أتَى القِتالُ على نَفسٍ فلا عَقلَ ولا قَوَدَ بأنّا أبَحنا قِتالَها كما أبَحنا قِتالَ مَن قَصَدَ مالَه أو حَريمَه أو نَفسَه دَفعًا، فإِن أتَى القِتالُ على نَفسِه فلا عَقلَ ولا قَوَدَ بأنّا أبَحنا قِتالَه. واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٧٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَا، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا" وَقَالَ: فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَغْيِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُمْ وَلَا يَقْصِدُهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الِامْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الْإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ دَفْعَهُمْ عَنِ الْمُزَاحَمَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا، كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قُصِدَ مَالُهُ أَوْ حَرِيمُهُ أَوْ نَفْسُهُ دَفْعًا، فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إنَّه أرادَ قَتلَ صاحِبِهِ" (¬١). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي كامِلٍ (¬٢). ومَن يُقاتِلُ أهلَ البَغي لا يُريدُ قَتلَهُم ولا يَقصِدُه، إنَّما يُريدُ حَملَ أهلِ الامتِناعِ مِن حُكمِ الإمامِ على الطّاعَة، أو دَفعَهُم عن المُزاحَمَةِ والمُنازَعَة، فإِن أتَى القِتالُ على نَفسٍ فلا عَقلَ ولا قَوَدَ بأنّا أبَحنا قِتالَها كما أبَحنا قِتالَ مَن قَصَدَ مالَه أو حَريمَه أو نَفسَه دَفعًا، فإِن أتَى القِتالُ على نَفسِه فلا عَقلَ ولا قَوَدَ بأنّا أبَحنا قِتالَه. واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٦٧٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَا، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " وَقَالَ: فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَغْيِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُمْ وَلَا يَقْصِدُهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الِامْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الْإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ دَفْعَهُمْ عَنِ الْمُزَاحَمَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا، كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قُصِدَ مَالُهُ أَوْ حَرِيمُهُ أَوْ نَفْسُهُ دَفْعًا، فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.