السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٨٢١- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا شَاذَانُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن صَالِحٍ، عَن السُّدِّيِّ، عَن البَهِيِّ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَة.
ُ كَذَا أَتَى بِهِ الأَسْوَدُ بن عَامِرٍ شَاذَانُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ.
قَالَ الشَّيْخُ: رِوَايَةُ الجَمَاعَةِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي نَفْيِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ عَن فَاطِمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَالبَهِيِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بن أَبِي الجَهْمِ عَن فَاطِمَةَ، وَالأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَفَى النَّفَقَةَ وَأَذِنَ لَهَا فِي الاِنْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي كِتَابِ العِدَدِ وَلَمْ يَرِدْ نَفْيُ السُّكْنَى أَصْلاً، أَلاَ تَرَاهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَقُلْ لَهَا: اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَنَهَا حَيْثُ رَضِيَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحْصِنُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَلَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ.
وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِي نَقْلِهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٨٢١- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا شَاذَانُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن صَالِحٍ، عَن السُّدِّيِّ، عَن البَهِيِّ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَة.
ُ كَذَا أَتَى بِهِ الأَسْوَدُ بن عَامِرٍ شَاذَانُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ.
قَالَ الشَّيْخُ: رِوَايَةُ الجَمَاعَةِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي نَفْيِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ عَن فَاطِمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَالبَهِيِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بن أَبِي الجَهْمِ عَن فَاطِمَةَ، وَالأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَفَى النَّفَقَةَ وَأَذِنَ لَهَا فِي الاِنْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي كِتَابِ العِدَدِ وَلَمْ يَرِدْ نَفْيُ السُّكْنَى أَصْلاً، أَلاَ تَرَاهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَقُلْ لَهَا: اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَنَهَا حَيْثُ رَضِيَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحْصِنُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَلَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ.
وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِي نَقْلِهَا. ٧/٤٧٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لِفاطِمَةَ
بنتِ قَيسٍ: "يا فاطِمَةُ، إنَّما السُّكنَى والنُّفَقَةُ لِمَن كان لِزَوجِها [عَلَيها الرَّجعَةُ] (٢) " .
كَذا أتَى به الأسوَدُ بنُ عامِرٍ شاذانُ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
قال الشيخُ: رِوايَةُ الجَماعَةِ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ بنتِ
قَيسٍ فى نَفىِ النَّفَقَةِ دونَ السُّكنَى (٣) ، وكَذَلِكَ رِوايَةُ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ
عُتبَةَ عن فاطِمَةَ (٤) ، وفِى رِوايَةِ بَعضهِم عن أبى سلمةَ، وفِى رِوايَةِ الشَّعبِىِّ
والبَهِى نَفيُهُما جَميعًا (٥) ، واختُلِفَ فيه على أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ عن
فاطِمَةَ (٦) ، والأشبَهُ بسياقِ الحديثِ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَى النَّفَقَةَ، وأَذِنَ لَها فى
الانتِقالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّها استَحيَت مِن ذِكرِها، وقَد ذَكَرَها غَيرُها على ما قَدَّمنا
ذِكرَها فى كِتابِ العِدَدِ (١) ، ولَم يُرِدْ نَفىَ السُّكنَى أصلًا، ألَا تَراه - صلى الله عليه وسلم -
لَم يَقُلْ لَها: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها
غائبًا، ولَم يَكُنْ له وكيلٌ بتَحْصِينِها (٢) . فأمَّا قَولُه: "إنّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن
كانَت عليها (٣) رَجعَةٌ" . فلَيسَ بمَعروفٍ فى هَذا الحديثِ، ولَم يُرْوَ (٤) مِن وجهٍ
يَثبُتُ مِثلُه، وأَمّا إنكارُ مَن أنكَرَ على فاطِمَةَ - رضي الله عنها - فإِنَّما هو لِكِتمانِها السَّبَبَ فى
نَقلِها.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شَاذَانُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا §السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ" كَذَا أَتَى بِهِ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ قَالَ الشَّيْخُ: رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي نَفْيِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى , وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ فَاطِمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَالْبَهِيِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ - [٧٧٩] - أَبِي الْجَهْمِ عَنْ فَاطِمَةَ , وَالْأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى النَّفَقَةَ وَأَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي كِتَابِ الْعِدَدِ وَلَمْ يَرِدْ نَفْيُ السُّكْنَى أَصْلًا , أَلَا تَرَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ لَهَا: اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَنَهَا حَيْثُ رَضِيَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحْصِنُهَا , وَأَمَّا قَوْلُهُ: "إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ" فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ , وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِي نَقْلِهَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ: رِوايَةُ الجَماعَةِ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ في نَفىِ النَّفَقَةِ دونَ السُّكنَى (¬٣)، وكَذَلِكَ رِوايَةُ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عن فاطِمَةَ (¬٤)، وفِى رِوايَةِ بَعضهِم عن أبى سلمةَ، وفِى رِوايَةِ الشَّعبِىِّ والبَهِى نَفيُهُما جَميعًا (¬٥)، واختُلِفَ فيه على أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ عن فاطِمَةَ (¬٦)، والأشبَهُ بسياقِ الحديثِ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَفَى النَّفَقَةَ، وأَذِنَ لَها في الانتِقالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّها استَحيَت مِن ذِكرِها، وقَد ذَكَرَها غَيرُها على ما قَدَّمنا
ذِكرَها في كِتابِ العِدَدِ (¬١)، ولَم يُرِدْ نَفىَ السُّكنَى أصلًا، ألَا تَراه ﷺ لَم يَقُلْ لَها: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها غائبًا، ولَم يَكُنْ له وكيلٌ بتَحْصِينِها (¬٢). فأمَّا قَولُه: "إنّما السُّكنَى والنَّفَقَةُ لِمَن كانَت عليها (¬٣) رَجعَةٌ". فلَيسَ بمَعروفٍ في هَذا الحديثِ، ولَم يُرْوَ (¬٤) مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، وأَمّا إنكارُ مَن أنكَرَ على فاطِمَةَ ﵂ فإِنَّما هو لِكِتمانِها السَّبَبَ في نَقلِها.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شَاذَانُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " كَذَا أَتَى بِهِ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ قَالَ الشَّيْخُ: رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي نَفْيِ النَّفَقَةِ دُونَ السُّكْنَى، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ فَاطِمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَالْبَهِيِّ نَفْيُهُمَا جَمِيعًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ ⦗٧٧٩⦘ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ فَاطِمَةَ، وَالْأَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَى النَّفَقَةَ وَأَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ لِعِلَّةٍ لَعَلَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي كِتَابِ الْعِدَدِ وَلَمْ يَرِدْ نَفْيُ السُّكْنَى أَصْلًا، أَلَا تَرَاهُ ﷺ لَمْ يَقُلْ لَهَا: اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ وَلَكِنَّهُ حَصَنَهَا حَيْثُ رَضِيَ إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ يُحْصِنُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ " فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ، وَأَمَّا إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى فَاطِمَةَ فَإِنَّمَا هُوَ لِكِتْمَانِهَا السَّبَبَ فِي نَقْلِهَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.