هَذا المَذهَبَ مِنَ التّابِعينَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وجابِرِ بنِ زَيدٍ أبى الشَّعثاءِ وعَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ والزُّهرِىِّ (٣) . بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ (٤) إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ
هَذا المَذهَبَ مِنَ التّابِعينَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وجابِرِ بنِ زَيدٍ أبى الشَّعثاءِ وعَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ والزُّهرِىِّ (٣) . بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ (٤) إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ
١٥٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُعَلَّى، نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: § "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" وَرُوِّي نَا هَذَا الْمَذْهَبُ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ
هَذا المَذهَبَ مِنَ التّابِعينَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وجابِرِ بنِ زَيدٍ أبى الشَّعثاءِ وعَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ والزُّهرِىِّ (¬٣). بابُ مَن قال: لا يُحَرِّمُ (¬٤) إلَّا خَمسُ رَضَعاتٍ
١٥٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُعَلَّى، نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " وَرُوِّينَا هَذَا الْمَذْهَبُ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ