السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:أقبل على المرأة عن أرضيت بما حكما عن نعم قد رضيت بكتاب الله علي ولي ثم أقبل على الرجل عن قد رضيت بما حكما عن لا ولكن أرضى أن يجمعا
١٤٩٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبو بَكْر بن الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالاَ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَلِيِّ بن العَلاَءِ، حَدَّثنا زِيَادُ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى المَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَاب اللهِ عَلَيَّ وَلِيَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا قَالَ: لاَ وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا، وَلاَ أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ، رَضيَ الله عَنه، كَذَبْتَ وَاللَّهِ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:أقبل على المرأة عن أرضيت بما حكما عن نعم قد رضيت بكتاب الله علي ولي ثم أقبل على الرجل عن قد رضيت بما حكما عن لا ولكن أرضى أن يجمعا
١٤٩٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبو بَكْر بن الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالاَ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَلِيِّ بن العَلاَءِ، حَدَّثنا زِيَادُ بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى المَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَاب اللهِ عَلَيَّ وَلِيَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا قَالَ: لاَ وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا، وَلاَ أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ، رَضيَ الله عَنه، كَذَبْتَ وَاللَّهِ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ. ٧/٣٠٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
له علىٌّ - رضي الله عنه كَذَبتَ واللهِ، لا تَبرَحُ حَتَّى
تَرضَى بمِثلِ الَّذِى رَضيَت بهِ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٧٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٧٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ: أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ عَلَيَّ وَلِي، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ﵁: كَذَبْتَ وَاللهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.