١٤٤٩٨- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، عَن حَسَنِ بن صَالِحٍ، وَشَرِيكٌ، عَن أَبِي هَارُونَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ شَرِيكٌ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهِدُوا. أَبو هَارُونَ العَبدِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: فِي ثَلاَثِ قَبَضَاتِ زَبِيبٍ مَهْرٌ.