١٤٠٦١- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُحَاضِرُ بن المُوَرِّعِ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن سُلَيْمَانَ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن حَلِيمٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا أَبو المُوَجِّهِ، حَدَّثنا عَبدَانُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، حَدَّثنا عَاصِمٌ، عَن الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ قَالَ: خَالَتِهَا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ المُبَارَكِ. وَفِي رِوَايَةِ مُحَاضِرٍ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدَانَ. قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ دَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.