السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٧٨٥- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ المَجِيدِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ نكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لا قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا.
وَرُوِّينَا عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: البِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبوهَا.
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ يُجْبِرُهَا إِلاَّ الوَالِدُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٧٨٥- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ المَجِيدِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ نكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لا قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا.
وَرُوِّينَا عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: البِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبوهَا.
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ يُجْبِرُهَا إِلاَّ الوَالِدُ. ٧/١١٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لِعَطاءٍ: أيَجوزُ نكاحُ الرَّجُلِ ابنَتَه بكرًا وهِىَ كارِهَةٌ؟ قال:
نَعَم. قُلتُ: فَثَيِّبٌ كارِهَةٌ؟ قال: لا (٢) ، قَد مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أمرَها (٣) .
ورُوِّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ قال: البِكرُ يُجبِرُها أبوها (٤) . وعن الشَّعبِىِّ
قال: لا يُجْبِرُها (٥) إلَّا الوالِدُ (٦) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لِعَطاءٍ: أيَجوزُ نكاحُ الرَّجُلِ ابنَتَه بكرًا وهِىَ كارِهَةٌ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: فَثَيِّبٌ كارِهَةٌ؟ قال: لا (¬٢)، قَد مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أمرَها (¬٣).
ورُوِّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ قال: البِكرُ يُجبِرُها أبوها (¬٤). وعن الشَّعبِىِّ قال: لا يُجْبِرُها (¬٥) إلَّا الوالِدُ (¬٦).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.