السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢١٤١- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، حدثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن شَاكِرٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن سَعِيدِ بن بَشِيرٍ، عَن مَطَرٍ، وَعَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ رَوَاهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا؛ فَحُسَيْنٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ، وَعَامِرٌ الأَحْوَلُ ثِقَةٌ.
وَرُوِيَ عَن مَطَرٍ وَعَامِرٍ نَحْوُ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَحْدَهُ.
وَفِيمَا بَلَغَنَا عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ، أَوْ يُسْتَهْلَكْ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ.
باب مَنْ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا وَهْبَ لِوَلَدِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٢١٤١- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، حدثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن شَاكِرٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن سَعِيدِ بن بَشِيرٍ، عَن مَطَرٍ، وَعَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ رَوَاهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا؛ فَحُسَيْنٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ، وَعَامِرٌ الأَحْوَلُ ثِقَةٌ.
وَرُوِيَ عَن مَطَرٍ وَعَامِرٍ نَحْوُ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَحْدَهُ.
وَفِيمَا بَلَغَنَا عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ، أَوْ يُسْتَهْلَكْ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ.٦/١٧٩
- باب مَنْ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا وَهْبَ لِوَلَدِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يَرجِعُ الرَّجُلُ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه، والعائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه" .
ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عمرُو بنُ شُعَيبٍ رَواه مِنَ الوَجهَينِ جَميعًا؛ فحُسَينٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ وعامِرٌ الأحوَلُ ثِقَةٌ.
ورُوِى عن مَطَرٍ وعامِرٍ نَحوُ رِوايَةِ عامِرٍ وحدَه.
وفيما بَلَغَنا عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن
أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (١) .
بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ (٢) إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يَرجِعُ الرَّجُلُ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه، والعائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه".
ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عمرُو بنُ شُعَيبٍ رَواه مِنَ الوَجهَينِ جَميعًا؛ فحُسَينٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ وعامِرٌ الأحوَلُ ثِقَةٌ.
ورُوِى عن مَطَرٍ وعامِرٍ نَحوُ رِوايَةِ عامِرٍ وحدَه.
وفيما بَلَغَنا عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن
أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (¬١).
بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ (¬٢) إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.