السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي عن أحمد بن محمد بن شاكر عن أحمد بن عيسى التنيسي عن عمرو بن أبي سلمة عن Sa'id bin Basahyr al-Azdi عن مطر، وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

١٢١٤١- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، حدثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن شَاكِرٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن سَعِيدِ بن بَشِيرٍ، عَن مَطَرٍ، وَعَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ رَوَاهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا؛ فَحُسَيْنٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ، وَعَامِرٌ الأَحْوَلُ ثِقَةٌ. وَرُوِيَ عَن مَطَرٍ وَعَامِرٍ نَحْوُ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَحْدَهُ. وَفِيمَا بَلَغَنَا عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ، أَوْ يُسْتَهْلَكْ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ. باب مَنْ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا وَهْبَ لِوَلَدِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي عن أحمد بن محمد بن شاكر عن أحمد بن عيسى التنيسي عن عمرو بن أبي سلمة عن Sa'id bin Basahyr al-Azdi عن مطر، وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

١٢١٤١- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ، حدثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن شَاكِرٍ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن سَعِيدِ بن بَشِيرٍ، عَن مَطَرٍ، وَعَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ رَوَاهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا؛ فَحُسَيْنٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ، وَعَامِرٌ الأَحْوَلُ ثِقَةٌ. وَرُوِيَ عَن مَطَرٍ وَعَامِرٍ نَحْوُ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَحْدَهُ. وَفِيمَا بَلَغَنَا عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ، أَوْ يُسْتَهْلَكْ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ.٦/١٧٩ - باب مَنْ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا وَهْبَ لِوَلَدِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين ابن بشران ببغداد عن أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي عن أحمد بن محمد بن شاكر عن أحمد بن عيسى التنيسي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن سعيد بن بشير الأزدي عن مطر وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي

لا يَرجِعُ الرَّجُلُ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه، والعائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه" . ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عمرُو بنُ شُعَيبٍ رَواه مِنَ الوَجهَينِ جَميعًا؛ فحُسَينٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ وعامِرٌ الأحوَلُ ثِقَةٌ. ورُوِى عن مَطَرٍ وعامِرٍ نَحوُ رِوايَةِ عامِرٍ وحدَه. وفيما بَلَغَنا عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (١) . بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ (٢) إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين ابن بشران ببغداد عن أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي عن أحمد بن محمد بن شاكر عن أحمد بن عيسى التنيسي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن سعيد بن بشير الأزدي عن مطر وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي

لا يَرجِعُ الرَّجُلُ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه، والعائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه". ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عمرُو بنُ شُعَيبٍ رَواه مِنَ الوَجهَينِ جَميعًا؛ فحُسَينٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ وعامِرٌ الأحوَلُ ثِقَةٌ. ورُوِى عن مَطَرٍ وعامِرٍ نَحوُ رِوايَةِ عامِرٍ وحدَه. وفيما بَلَغَنا عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (¬١). بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ (¬٢) إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.