السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن Abu Ja'far al-Razi عن سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة عن هار ون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارقليس من الرواة: أتيت

١١٥١١- فَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرِو بن البُحْتُرِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن هَار ُونَ بن رِئَابٍ، عَن كِنَانَةَ بن نُعَيْمٍ، عَن قَبِيصَةَ بن المُخَارِقِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَسْأَلُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ المَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكْ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِلْمِ مِنْ قَوْمِهِ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بن زَيْدٍ، عَن هَارُونَ بن رِئَابٍ.٦/٧٣ - باب مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ لاَ يَنْقِلُ الحَقَّ بَلْ يَزِيدُ فِي مُحِلِّ الحَقِّ فَيَكُونَ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَأْخُذَهُمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِى الحِلمِ مِن قَومِه، فقَد حَلَّت له المَسألَةُ، وما سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَسألَةِ فهو سُحتٌ "(٢). أخرَجَه مسلمٌ في" الصحيح "مِن ٦/ ٧٤ حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن هارونَ ابنِ رِئابٍ (٣) . في مَحِلِّ الحَقّ، فيَحونُ لِرَبِّ المالِ أن ياخُدهُما وكُلَّ واحِدٍ مِنهُما

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين ابن بشران عن Abu Ja'far al-Razi عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن هارون بن رئاب التميمي عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارقليس من الرواة: أتيت

إن المَسألَةَ حُرِّمَت إلَّا في ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بحَمالَة حَلَّت له المَسألَةُ حَتَّى يُؤَدّيَها ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٌ أصابَته جائحَةٌ فاجتاحَت مالَه، حَلَّت له المَسألَةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ أو سِدادًا مِن عَيشٍ ثُمَّ يُمسِكُ (¬١)، ورَجُلٌ أصابَته حاجَةٌ أو فاقَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوى الحِلمِ مِن قَومِه، فقَد حَلَّت له المَسألَةُ، وما سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَسألَةِ فهو سُحتٌ" (¬٢). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح " مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن هارونَ ابنِ رِئابٍ (¬٣). بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الضَّمانَ لا يَنقُلُ الحَقَّ بَل يَزيدُ في مَحِلِّ الحَقِّ، فيَكونُ لِرَبِّ المالِ أن يأخُدَهُما وكُلَّ واحِدٍ مِنهُما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.