السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٢٦٦- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بن عُثمَانَ، عَن بُكَيْرِ بن الأَشَجِّ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ بن الحَكَمِ وَهُوَ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالآجَالِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى، فَقَالَ لَهُ أَبو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ الرِّبَا بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَأَشْهَدُ لَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، فَرَدَّ مَرْوَانُ بن الحَكَمِ ذَلِكَ البَيْعَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٢٦٦- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَيُّوبَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بن عُثمَانَ، عَن بُكَيْرِ بن الأَشَجِّ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ بن الحَكَمِ وَهُوَ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالآجَالِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى، فَقَالَ لَهُ أَبو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ الرِّبَا بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَأَشْهَدُ لَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، فَرَدَّ مَرْوَانُ بن الحَكَمِ ذَلِكَ البَيْعَ.٦/٣١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا في يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه" . فرَدَّ
مَروانُ بنُ الحَكَمِ ذَلِكَ البَيعَ (٤) .
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١١٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرْوَانُ قَدْ أَحَلَّ بَيْعَ الصُّكُوكِ الَّتِي بِالْآجَالِ قَبْلَ أَنْ تُسْتَوْفَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: أَحْلَلْتَ الرِّبَا بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ، وَأَشْهَدُ لَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "، فَرَدَّ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ذَلِكَ الْبَيْعَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.