الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار الحارثي عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري عن يحيى: وحسبت عن Rafi' bin Khadij bin Rafi'
الكوفيون: يَحلفُ المُدَّعَى عليهم أولًا، ويُقضَى بالدِّيَةِ على أهل المَحلة التي وُجد فيها القتيلُ، ويُروَى هذا عن عمر. وتوقفت طائفةٌ ثالثةٌ في القَسَامة، منهم: سالم وعمر بن عبد العزيز وأبو قِلَابة والحكم بن عتيبة، وإليه مال البُخاري. وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى: وجوبُ القَوَد بها، وهو قولُ ابن الزبير والزُّهري وأبي ثَور وقديم قولَي الشافعي. واختَلفوا في القتل بها وباللِّعان على أربعة أقوال: أحدها: القتلُ في الموضعَين، وهو قول مالك. والثاني: عدمُ القتل فيهما، وهو قول أبي حنيفة. والثالث: القتل بالقَسَامة دون اللِّعان، وهو قول أحمد. والرابع: عكسه، وهو قول الشافعي.