معرفة السنن والآثار

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي رحمه الله

١٤٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى - [١٠١] - الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى مَنْ خُوطِبَ بِهِ، وَاحْتَمَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَقَعُ بِالْإِصَابَةِ وَيَقَعُ بِالْعَقْدِ، فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَنَكَحَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ: § «لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» يَعْنِي يُصِيبُكِ زَوْجٌ غَيْرُهُ، بَيَّنَ أَنَّ إِحْلَالَ اللَّهِ إِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بَعْدَ زَوْجٍ بِالنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَ النِّكَاحِ إِصَابَةٌ مِنَ الزَّوْجِ "

معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن الربيع عن محمد بن إدريس الشافعي

١٤٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى ⦗١٠١⦘ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى مَنْ خُوطِبَ بِهِ، وَاحْتَمَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَقَعُ بِالْإِصَابَةِ وَيَقَعُ بِالْعَقْدِ، فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَنَكَحَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ: «لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» يَعْنِي يُصِيبُكِ زَوْجٌ غَيْرُهُ، بَيَّنَ أَنَّ إِحْلَالَ اللَّهِ إِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بَعْدَ زَوْجٍ بِالنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَ النِّكَاحِ إِصَابَةٌ مِنَ الزَّوْجِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.