السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٠٨٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ بن الوَلِيدِ بن مَزْيَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبدُ السَّلاَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ رَجُلٌ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فَدَخَلَ الصَّيْدُ الحَرَمَ فَطَلَبَهُ الكَلْبُ، فَأَخْرَجَهُ إِلَى الحِلِّ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ وَأَنَا أَكْرَهُ التَّكَلُّفَ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو قُلْ فِيهَا، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَكْلَهُ، وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ، قَالَ عَبدُ السَّلاَمِ: وَتَيَسَّرَ لِي الحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ أَكْلَهُ، وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الَّذِي يُرْسِلُهُ عَلَى الصَّيْدِ مِنَ الحِلِّ فِي الحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ، فَدَخَلَ الحَرَمَ فَقَتَلَهُ فِيهِ الكَلْبُ فَلاَ يُجْزِيهِ، وَلاَ يَأْكُلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الكَلْبِ وَبَيْنَ السَّهْمِ يَجُوزُ فَيُصِيبُهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الحَرَمِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٠٨٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ بن الوَلِيدِ بن مَزْيَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبدُ السَّلاَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ رَجُلٌ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فَدَخَلَ الصَّيْدُ الحَرَمَ فَطَلَبَهُ الكَلْبُ، فَأَخْرَجَهُ إِلَى الحِلِّ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ وَأَنَا أَكْرَهُ التَّكَلُّفَ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو قُلْ فِيهَا، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَكْلَهُ، وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ، قَالَ عَبدُ السَّلاَمِ: وَتَيَسَّرَ لِي الحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ أَكْلَهُ، وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الَّذِي يُرْسِلُهُ عَلَى الصَّيْدِ مِنَ الحِلِّ فِي الحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ، فَدَخَلَ الحَرَمَ فَقَتَلَهُ فِيهِ الكَلْبُ فَلاَ يُجْزِيهِ، وَلاَ يَأْكُلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الكَلْبِ وَبَيْنَ السَّهْمِ يَجُوزُ فَيُصِيبُهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الحَرَمِ.٥/٢٠٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشَّيخُ: وكَذَلِكَ قالَه الشّافِعِيُّ فى الَّذِى يُرسِلُه على الصَّيدِ مِنَ الحِلِّ
فى الحِل فتَحامَلَ الصَّيدُ فدَخَلَ الحَرَمَ فقَتَلَه فيه الكَلبُ فلا يَجزيه ولا يأكُلُه،
وفَرَّقَ بَينَ الكَلبِ وبَينَ السَّهمِ يَجوزُ فيُصيبُه أو غَيرَه فى الحَرَمِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٩٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي , يَقُولُ: - [٣٣٢] - حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ , قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فَدَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَطَلَبَهُ الْكَلْبُ , فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ , فَقَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ أَنَا أَكْرَهُ التَّكَلُّفَ , قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو قُلْ فِيهَا , قَالَ: مَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ , قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: وَتَيَسَّرَ لِي الْحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا , فَقَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا , فَقَالَ: § "لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ" قَالَ
الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الَّذِي يُرْسِلُهُ عَلَى الصَّيْدِ مِنَ الْحِلِّ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ , فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ فِيهِ الْكَلْبُ فَلَا يُجْزِيهِ وَلَا يَأْكُلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْكَلْبِ وَبَيْنَ السَّهْمِ يَجُوزُ فَيُصِيبُهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الْحَرَمِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ: وكَذَلِكَ قالَه الشّافِعِيُّ في الَّذِى يُرسِلُه على الصَّيدِ مِنَ الحِلِّ في الحِلِّ فتَحامَلَ الصَّيدُ فدَخَلَ الحَرَمَ فقَتَلَه فيه الكَلبُ فلا يَجزيه ولا يأكُلُه، وفَرَّقَ بَينَ الكَلبِ وبَينَ السَّهمِ يَجوزُ فيُصيبُه أو غَيرَه في الحَرَمِ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٩٩٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: ⦗٣٣٢⦘ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فَدَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَطَلَبَهُ الْكَلْبُ، فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ أَنَا أَكْرَهُ التَّكَلُّفَ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو قُلْ فِيهَا، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ، قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: وَتَيَسَّرَ لِي الْحَجُّ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: " لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَلَا أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ " قَالَ
الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الَّذِي يُرْسِلُهُ عَلَى الصَّيْدِ مِنَ الْحِلِّ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ فِيهِ الْكَلْبُ فَلَا يُجْزِيهِ وَلَا يَأْكُلُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْكَلْبِ وَبَيْنَ السَّهْمِ يَجُوزُ فَيُصِيبُهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الْحَرَمِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.