الجامع في الخاتم للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وهذا نظير ما قاله الشافعي ﵀ في قيام النبي ﷺ للجنازة , ثم قعوده. وذلك فيما عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع عن الشافعي عن عقيب: حديث قيام
تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ , إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ , وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا , فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ ,