شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن Abu Ja'far al-Razi عن أحمد بن الوليد الفحام عن روح بن عبادة عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين

٥٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا - [٣٣٤] - أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ" قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ. قَالَ الشَّيْخُ الْأُرْجُوَانُ: "هِيَ الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ وَقَدْ تُتَّخَذُ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرَهِمَا فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْحُمْرَةَ إِذَا صُبِغَ بِهَا الثَّوْبُ بَعْدَ النَّسْجِ، وَكَرِهَ الْمُعَصْفَرَ أَيْضًا لِذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ، وَهُوَ مَا اتُّخِذَ جَيْبُهُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَانَ لِذَيْلِهِ، وَأَكْمَامِهِ كَفَافٌ مِنْهُ وَذَلِكَ يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ الَّتِي وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيهَا، فِي غَيْرِ الْحَرْبِ وَقَدْ مَضَى فِي جُبَّتِهِ الْمُكَفَّفَةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ وَاللهُ أَعْلَمُ"

شعب الإيمان - ط الرشد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخ (¬١): الأرجوان هي المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير، فإن كانت من ديباج وحرير لم تحل للرجال، فإن كانت من غيرهما فكأنّه كره الحمر إذا صبغ بها الثوب بعد النّسج، وكره المعصفر أيضًا لذلك، ولم يلبس القميص المكفّف بالحرير، وهو ما اتخذ جيبه من حرير، وكان لذيله وأكمامه كفاف منه، وذلك يزيد على قدر أربع أصابع التي وردت الرّخصة فيها في غير الحرب، وقد مضى في جبته المكففة التي كان يلبسها في الحرب والله أعلم.

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخ: الأرجوان هي المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير فإن كانت من ديباج وحرير لم تحل للرجال وإن كانت من غيرهما فكأنه كره الحمرة إذا صبغ بها الثوب بعد النسج وكره المعصفر أيضا لذلك ولم يلبس القميص المكفف بالحرير وهو ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه وذلك يزيد على قدر أربع أصابع التي وردت الرخصة فيها في غير الحرب وقد مضى في جبته المكففة أنه كان يلبسها في الحرب والله أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.