٣٣٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرْوَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "§إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، وَلَمْ يُذْكَرْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي رِوَايَتِنا، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ" إِلَى آخِرِهِ، وَقَالَ: "فَلَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ