السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره
٨٤٩٠- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ القَعْنَبِيِّ.
وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَمَنْ شَاءٌ فَلْيَصُمْ وَالبَاقِي بِمَعْنَاهُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن القَعْنَبِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن مَالِكٍ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَن الزُّهْرِيِّ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ؛ لأَنَّ لَمْ لِلْمَاضِي.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره
٨٤٩٠- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ القَعْنَبِيِّ.
وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَمَنْ شَاءٌ فَلْيَصُمْ وَالبَاقِي بِمَعْنَاهُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن القَعْنَبِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن مَالِكٍ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَن الزُّهْرِيِّ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ؛ لأَنَّ لَمْ لِلْمَاضِي.٤/٢٨٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّ هَذا اليَومَ يَومُ عاشوراءَ ولَم يَكتُبِ اللهُ عَلَيكُم صيامَه، فمَن شاءَ فليَصُمْ ومَن شاءَ فليُفطِرْ" . هَذا لَفظُ حَديثِ القَعنَبِىِّ، وزادَ الشّافِعِىُّ في رِوايَتِه: "وأَنا صائمٌ فمَن شاءَ فليَصُمْ" . والباقِى بمَعناه (٣) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن مالكٍ ومِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الزُّهرِىِّ (٤) .
وقَولُه: "ولَم يَكتُبِ اللهُ عَلَيكُم صيامَه" . يَدُلُّ على أنه لَم يَكُنْ واجِبًا قَطُّ؛
لأنَّ (لَم) لِلماضى.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره
٨٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى - [٤٧٩] - مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ §يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ" هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَمَنْ شَاءٌ فَلْيَصُمْ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ؛ لِأَنَّ لَمْ لِلْمَاضِي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّ هَذا اليَومَ يَومُ عاشوراءَ ولَم يَكتُبِ اللهُ عَلَيكُم صيامَه، فمَن شاءَ فليَصُمْ ومَن شاءَ فليُفطِرْ". هَذا لَفظُ حَديثِ القَعنَبِىِّ، وزادَ الشّافِعِىُّ في رِوايَتِه: "وأَنا صائمٌ فمَن شاءَ فليَصُمْ". والباقِى بمَعناه (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن مالكٍ ومِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الزُّهرِىِّ (¬٤).
وقَولُه: "ولَم يَكتُبِ اللهُ عَلَيكُم صيامَه". يَدُلُّ على أنه لَم يَكُنْ واجِبًا قَطُّ؛
لأنَّ (لَم) لِلماضى.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره
٨٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى ⦗٤٧٩⦘ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَمَنْ شَاءٌ فَلْيَصُمْ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ؛ لِأَنَّ لَمْ لِلْمَاضِي
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.