السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٦١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ،
قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلاَ بَقَرٍ، وَلاَ غَنَمٍ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفَةِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةُ القَرْنِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتِهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى المَاءِ، وَحَمَلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زِكْوَتَهَ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالِكٌ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٦١- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ،
قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلاَ بَقَرٍ، وَلاَ غَنَمٍ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفَةِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلاَ مَكْسُورَةُ القَرْنِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتِهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى المَاءِ، وَحَمَلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زِكْوَتَهَ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالِكٌ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ.٤/١٨٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ ولا غَنَمٍ ولا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقعِدَ لَها يَومَ القيامَةِ بقاعٍ قَرقَرٍ تَطؤُه ذاتُ الظِّلفَةِ بظِلفِها، وتَنطِحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، لَيسَ يَومَئذٍ فيها جَمّاءُ ولا مَكسورَةُ القَرنِ ". فلنا: يا رسولَ اللَّهِ، وما حَقُّها؟ قال:" إطراقُ فحلِها (٢) ، وإعارَةُ دَلوها، ومَنيحَتُها (٣) ، وحَلَبُها على الماءِ، وحَملٌ عَلَيها في سَبيلِ اللَّه، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَه إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ يَتبَعُ صاحِبَه حَيثُما ذَهَبَ وهو يَفِرُّ مِنه، ويُقالُ: هَذا مالُكَ الَّذِى كُنتَ تَبخَلُ به، فإِذا رأَى أنَّه لا بُدَّ له مِنه أدخَلَ يَدَه في فيه فجَعَلَ يَقضَمُها كما يَقضَمُ الفَحلُ "(٤). رَواه مسلمٌ في" الصحيح" عن محمدِ
ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ (١) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إطراقُ فحلِها (¬٢)، وإعارَةُ دَلوها، ومَنيحَتُها (¬٣)، وحَلَبُها على الماءِ، وحَملٌ عَلَيها في سَبيلِ اللَّه، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَه إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ يَتبَعُ صاحِبَه حَيثُما ذَهَبَ وهو يَفِرُّ مِنه، ويُقالُ: هَذا مالُكَ الَّذِى كُنتَ تَبخَلُ به، فإِذا رأَى أنَّه لا بُدَّ له مِنه أدخَلَ يَدَه في فيه فجَعَلَ يَقضَمُها كما يَقضَمُ الفَحلُ" (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ
ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ (¬١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.