مِن إناءٍ قَدرَ الفَرَقِ (٨) . وقَد دَلَّلنا على أنَّ الفَرَقَ ثَلاثَةُ آصُعٍ، فإِذا كان الصّاعُ خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا (١) كان قَدرُ ما يَغتَسِلُ به كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ثَمانيَةَ أرطالٍ، وهو صاعٌ ونِصفٌ، وقَدرُ ما يَغتَسِلُ به كان يَختَلِفُ باختِلافِ الاستِعمالِ، فلا مَعنَى لِتَرْكِ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ في قَدرِ الصّاعِ المُعَدِّ لِزَكاةِ الفِطرِ بمِثلِ هَذا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ