السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: [ عن أحمد بن محمد بن رشدين. عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبو هريرة الدوسي

٧٧٤٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن عَمْرِو بن عَبدِ الخَالِقِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن رِشْدِينَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا نَافِعُ بن يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ، عَن عِرَاكِ بن مَالِكٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبدِهِ إِلاَّ زَكَاةُ الفِطْرِ. ورَواه مُحَمَّدُ بن سَهْلِ بن عَسْكَرٍ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ فِي الحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الفِطْرِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: [ عن أحمد بن محمد بن رشدين. عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبو هريرة الدوسي

٧٧٤٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن عَمْرِو بن عَبدِ الخَالِقِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن رِشْدِينَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا نَافِعُ بن يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبِيعَةَ، عَن عِرَاكِ بن مَالِكٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبدِهِ إِلاَّ زَكَاةُ الفِطْرِ. ورَواه مُحَمَّدُ بن سَهْلِ بن عَسْكَرٍ، عَن ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ فِي الحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الفِطْرِ.٤/١٦٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

في الحديث: "لَيسَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا فرَسِه صَدَقَةٌ إلَّا صدَقَةَ الفِطرِ" (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: [ عن أحمد بن محمد بن رشدين. عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبو هريرة الدوسي

٧٦٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: § "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ" . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: [ عن أحمد بن محمد بن رشدين. عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبو هريرة الدوسي

٧٦٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ ". وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.