السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٣٢٢- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرناهُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا شَاذَانُ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن أَبِي حَمْزَةَ، عَن عَامِرٍ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَوْ قَالَتْ: سُئِلَ عَن هَذِهِ الآيَةِ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} . فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِأَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ الأَعْوَرِ كُوفِيٍّ وَقَدْ جَرَّحَهُ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، وَيَحيَى بن مَعِينٍ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الحَدِيثِ، وَالَّذِي يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي التَّعَالِيقِ لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ فَلَسْتُ أَحْفَظُ فِيهِ إِسْنَادًا، وَالَّذِي رَوَيْتُ فِي مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ، والله أَعلَم. جُمَّاعُ أَبوابِ فَرْضِ الإِبِلِ السَّائِمَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٣٢٢- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرناهُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا شَاذَانُ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن أَبِي حَمْزَةَ، عَن عَامِرٍ، عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، أَوْ قَالَتْ: سُئِلَ عَن هَذِهِ الآيَةِ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} . فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِأَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ الأَعْوَرِ كُوفِيٍّ وَقَدْ جَرَّحَهُ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، وَيَحيَى بن مَعِينٍ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الحَدِيثِ، وَالَّذِي يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي التَّعَالِيقِ لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ فَلَسْتُ أَحْفَظُ فِيهِ إِسْنَادًا، وَالَّذِي رَوَيْتُ فِي مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ، والله أَعلَم. جُمَّاعُ أَبوابِ فَرْضِ الإِبِلِ السَّائِمَةِ.٤/٨٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وأما الحديث الذى عن محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو عن محمد بن يعقوب الأموي عن العباس بن محمد الدوري عن الأسود بن عامر الشامي عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبى حمزة عن عامر

إنَّ فى هَذا المالِ حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ" . وتَلا هذه الآيَةَ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} (١) [البقرة: ١٧٧] . فهَذا حَديثٌ يُعرَفُ بأَبِى حَمزَةَ مَيمونٍ الأعوَرِ كوفِىٌّ، وقَد جَرَحَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ يَحيَى بنُ مَعينٍ فمَن بَعدَهُما مِن حُفّاظِ الحَديثِ (٢) . والَّذِى يَرويه أصحابُنا فى التَّعاليقِ: "لَيسَ فى المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ" (٣) فلَستُ أحفَظُ فيه إسنادًا، والَّذِى رُوىَ (٤) فى مَعناه ما قَدَّمتُ ذِكرَه. واللهُ أعلَمُ. جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٢٤٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا شَاذَانُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَتْ: سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {§وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قَالَ: " إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: ١٧٧] ، فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِأَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ الْأَعْوَرِ كُوفِيٍّ وَقَدْ جَرَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وَالَّذِي يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي التَّعَالِيقِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ فَلَسْتُ أَحْفَظُ فِيهِ إِسْنَادًا، وَالَّذِي رَوَيْتُ فِي مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وأما الحديث الذى عن محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو عن محمد بن يعقوب الأموي عن العباس بن محمد الدوري عن الأسود بن عامر الشامي عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبى حمزة عن عامر

إنَّ فى هَذا المالِ حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ". وتَلا هذه الآيَةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ (¬١) [البقرة: ١٧٧]. فهَذا حَديثٌ يُعرَفُ بأَبِى حَمزَةَ مَيمونٍ الأعوَرِ كوفِىٌّ، وقَد جَرَحَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ يَحيَى بنُ مَعينٍ فمَن بَعدَهُما مِن حُفّاظِ الحَديثِ (¬٢). والَّذِى يَرويه أصحابُنا فى التَّعاليقِ: "لَيسَ فى المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ" (¬٣) فلَستُ أحفَظُ فيه إسنادًا، والَّذِى رُوىَ (¬٤) فى مَعناه ما قَدَّمتُ ذِكرَه. واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٢٤٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا شَاذَانُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ قَالَتْ: سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ قَالَ: " إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ " وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِأَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ الْأَعْوَرِ كُوفِيٍّ وَقَدْ جَرَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وَالَّذِي يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي التَّعَالِيقِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ فَلَسْتُ أَحْفَظُ فِيهِ إِسْنَادًا، وَالَّذِي رَوَيْتُ فِي مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.