السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤١٤- أَخبَرنا أَبو عَبدُ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا زَيْدُ بن حُبَابٍ العُكْلِيُّ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السَّفَرُ بن نُسَيْرٍ الأَزْدِيُّ، عَن يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ الحَضْرَمِيِّ، عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلاَ يَخْتَصَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يُدْخِلُ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.
وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ، مِنْ وُجُوهٍ هَذَا أَحَدُهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤١٤- أَخبَرنا أَبو عَبدُ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا زَيْدُ بن حُبَابٍ العُكْلِيُّ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السَّفَرُ بن نُسَيْرٍ الأَزْدِيُّ، عَن يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ الحَضْرَمِيِّ، عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلاَ يَخْتَصَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يُدْخِلُ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.
وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ، مِنْ وُجُوهٍ هَذَا أَحَدُهَا. ٣/١٢٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤١٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللِه الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا زَيدُ بنُ حُبابٍ العُكْلِىُّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى السَّفْرُ بنُ نُسَيرٍ الأزدِىُّ، عن يزَيدَ بنِ شُرَيحٍ الحَضرَمِىِّ، عن أبي أُمامَةَ الباهِلِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "
إذا أمَّ الرَّجُلُ القَومَ فلا يَختَصَّ بدُعاءٍ دونَهُم، فإِن فعَلَ فقَد خانَهُم، [ولا يُدخِلْ عَينَه في بَيتِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهِم، فإِن فعَلَ فقَد خانَهُم] (٢) " (٣) . وهَذا حَديثٌ قَدِ اختُلِفَ فيه على يَزيدَ بنِ شُرَيحٍ مِن وُجوهٍ؛ هذا أحَدُها.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُدْخِلُ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ" . وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، مِنْ وُجُوهٍ هَذَا أَحَدُهَا، وَالثَّانِي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٤١٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللِه الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا زَيدُ بنُ حُبابٍ العُكْلِىُّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى السَّفْرُ بنُ نُسَيرٍ الأزدِىُّ، عن يزَيدَ بنِ شُرَيحٍ الحَضرَمِىِّ، عن أبي أُمامَةَ الباهِلِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا أمَّ الرَّجُلُ القَومَ فلا يَختَصَّ بدُعاءٍ دونَهُم، فإِن فعَلَ فقَد خانَهُم، [ولا يُدخِلْ عَينَه في بَيتِ قَومٍ بغَيرِ إذنِهِم، فإِن فعَلَ فقَد خانَهُم] (¬٢) " (¬٣). وهَذا حَديثٌ قَدِ اختُلِفَ فيه على يَزيدَ بنِ شُرَيحٍ مِن وُجوهٍ؛ هذا أحَدُها.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَخْتَصَّ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يُدْخِلُ عَيْنَهُ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ". وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، مِنْ وُجُوهٍ هَذَا أَحَدُهَا، وَالثَّانِي
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.