السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣١٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَكَ مَالِكُ بن أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ (ح) وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن الثِّقَةِ عِنْدَهُ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَيُصَلُّونَ فِيهَا الجُمُعَةَ، قَالَ: وَكَانَ المَسْجِدُ يَضِيقُ عَن أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا، وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَيْسَتْ مِنَ المَسْجِدِ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ.
قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ المَسْجِدِ الوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ المَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابِهِ الَّتِي تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ. قَالَ
مَالِكٌ: فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لاَ تُدْخَلُ إِلاَّ بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرُبَتْ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ المَسْجِدِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٣١٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَكَ مَالِكُ بن أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ (ح) وَأَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن الثِّقَةِ عِنْدَهُ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَيُصَلُّونَ فِيهَا الجُمُعَةَ، قَالَ: وَكَانَ المَسْجِدُ يَضِيقُ عَن أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا، وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَيْسَتْ مِنَ المَسْجِدِ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ.
قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ المَسْجِدِ الوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ المَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابِهِ الَّتِي تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ. قَالَ
مَالِكٌ: فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لاَ تُدْخَلُ إِلاَّ بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرُبَتْ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ المَسْجِدِ. ٣/١١١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مالكٌ: فأَمّا دارٌ مُغلَقَةٌ لا تُدخَلُ إلَّا بإِذنٍ فإِنَّه لا يَنبَغِى لأحَدٍ أن يُصَلِّىَ فيها بصَلاةِ الإمامِ يَومَ الجُمُعَةِ وإِن قَرُبَت؛ لأنَّها لَيسَت مِنَ المَسجِدِ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٢٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ: "أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ، قَالَ: وَكَانَ §الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا، وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ" . قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ الْوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابِهِ الَّتِي تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ. قَالَ
مَالِكٌ: فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرُبَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مالكٌ: فأَمّا دارٌ مُغلَقَةٌ لا تُدخَلُ إلَّا بإِذنٍ فإِنَّه لا يَنبَغِى لأحَدٍ أن يُصَلِّىَ فيها بصَلاةِ الإمامِ يَومَ الجُمُعَةِ وإِن قَرُبَت؛ لأنَّها لَيسَت مِنَ المَسجِدِ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٢٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ: " أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَتَوَسَّعُونَ بِهَا، وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ". قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ صَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ الْوَاصِلَةِ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رِحَابِهِ الَّتِي تَلِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ لَمْ يَعِبْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ. قَالَ
مَالِكٌ: فَأَمَّا دَارٌ مُغْلَقَةٌ لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِذْنٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَرُبَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.