السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٨٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَسَيْدُ بن عَاصِمٍ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن حَفْصٍ، عَن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا. قَوْلُهُ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الآذَانَ الأَوَّلَ بِالحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَأنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الأَذَانَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسماعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن أَبَى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ، وَالإِقَامَةِ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَن عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا, وَاللهُ أَعْلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٨٩- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَسَيْدُ بن عَاصِمٍ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن حَفْصٍ، عَن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا. قَوْلُهُ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الآذَانَ الأَوَّلَ بِالحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَأنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الأَذَانَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسماعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَن أَبَى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ، وَالإِقَامَةِ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَن عَلِيٍّ، وَعَبدِ اللهِ رَضيَ الله عَنهمَا, وَاللهُ أَعْلَمُ. ٢/٤٨٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو عن محمد بن يعقوب الأموي عن أسيد بن عاصم الثقفي عن الحسين بن حفص عن سفيان عن أبو إسحاق عن الأسود

سأَلتُ عائشةَ - رضي الله عنها - مَتَى توتِرينَ؟ قالَت: بَينَ الأذانِ والإِقامَةِ. وما يُؤَذِّنونَ حَتَّى يُصبِحوا (٣) . قَولُه: وما يُؤَذِّنونَ حَتَّى يُصبِحوا. أظُنُّه مِن قَولِ الأسوَدِ أو أبي إسحاقَ، وفيه نَظَرٌ، فقَد رُوِّينا أنَّ الأذانَ الأوَّلَ بالحِجازِ كان قَبلَ الصُّبحِ، وكأَنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - كانَت تُصلِّى قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ، أو أرادَ به الأذانَ الثّانِىَ، وعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوايَةُ إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ عن أبي إسحاقَ قال: كانَت عائشَةُ - رضي الله عنها - توتِرُ فيما بَينَ التَّثويبِ والإِقامَةِ. فيَرجِعُ مَذهَبُها في ذَلِكَ إلى ما رُوِّينا عن عليٍّ وعَبدِ اللهِ - رضي الله عنهما -، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٢٠٦ - أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: § "بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ" وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " قَوْلُهُ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْآذَانَ الْأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ، وَالْإِقَامَةِ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو عن محمد بن يعقوب الأموي عن أسيد بن عاصم الثقفي عن الحسين بن حفص عن سفيان عن أبو إسحاق عن الأسود

سأَلتُ عائشةَ ﵂ مَتَى توتِرينَ؟ قالَت: بَينَ الأذانِ والإِقامَةِ. وما يُؤَذِّنونَ حَتَّى يُصبِحوا (¬٣). قَولُه: وما يُؤَذِّنونَ حَتَّى يُصبِحوا. أظُنُّه مِن قَولِ الأسوَدِ أو أبي إسحاقَ، وفيه نَظَرٌ، فقَد رُوِّينا أنَّ الأذانَ الأوَّلَ بالحِجازِ كان قَبلَ الصُّبحِ، وكأَنَّ عائشةَ ﵂ كانَت تُصلِّى قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ، أو أرادَ به الأذانَ الثّانِىَ، وعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوايَةُ إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ عن أبي إسحاقَ قال: كانَت عائشَةُ ﵂ توتِرُ فيما بَينَ التَّثويبِ والإِقامَةِ. فيَرجِعُ مَذهَبُها في ذَلِكَ إلى ما رُوِّينا عن عليٍّ وعَبدِ اللهِ ﵄، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٥٢٩ - أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: " بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ " وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " قَوْلُهُ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْآذَانَ الْأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ، وَالْإِقَامَةِ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.