السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
له مُعاذٌ رجلٌ مِن قُرَيشٍ: ما لَكَ لا تُصَلِّى؟ قال: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاتَينِ؛ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ (٤) .
ورواه أبو داودَ عن شُعبَةَ فقالَ: عن جَدِّه، أنَّه طافَ مَعَ مُعاذِ ابنِ عَفراءَ (١) . وهَذا يَكونُ مَحمولًا على أنَّه لم يَبلُغْه التَّخصيصُ، ولَو بَلَغَه لَصارَ إلَيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الأيّامِ دونَ بَعضٍ، فيَجوزُ لِمَن حَضَرَ الجُمُعَةَ أن يَتَنَفَّلَ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١١٩ - أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَهَكَذَا يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّخْصِيصُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ إِلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
نَهَى عن الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاتَينِ؛ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ (¬٤).
ورواه أبو داودَ عن شُعبَةَ فقالَ: عن جَدِّه، أنَّه طافَ مَعَ مُعاذِ ابنِ عَفراءَ (¬١). وهَذا يَكونُ مَحمولًا على أنَّه لم يَبلُغْه التَّخصيصُ، ولَو بَلَغَه لَصارَ إلَيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الأيّامِ دونَ بَعضٍ، فيَجوزُ لِمَن حَضَرَ الجُمُعَةَ أن يَتَنَفَّلَ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٢٩ - أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ "
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَهَكَذَا يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّخْصِيصُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ إِلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.