السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ببغداد عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن عبد الملك بن محمد عن الحوضي وأبو الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن القرشي

له مُعاذٌ رجلٌ مِن قُرَيشٍ: ما لَكَ لا تُصَلِّى؟ قال: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاتَينِ؛ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ (٤) . ورواه أبو داودَ عن شُعبَةَ فقالَ: عن جَدِّه، أنَّه طافَ مَعَ مُعاذِ ابنِ عَفراءَ (١) . وهَذا يَكونُ مَحمولًا على أنَّه لم يَبلُغْه التَّخصيصُ، ولَو بَلَغَه لَصارَ إلَيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الأيّامِ دونَ بَعضٍ، فيَجوزُ لِمَن حَضَرَ الجُمُعَةَ أن يَتَنَفَّلَ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن عبد الملك بن محمد عن Hafs bin 'Umar bin al-Harith عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ ابن عفراء
الإسناد 2:علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن عبد الملك بن محمد عن أبو الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ ابن عفراء

٤١١٩ - أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَهَكَذَا يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّخْصِيصُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ إِلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ببغداد عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن عبد الملك بن محمد عن الحوضي وأبو الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن القرشي

نَهَى عن الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاتَينِ؛ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبَعدَ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ (¬٤). ورواه أبو داودَ عن شُعبَةَ فقالَ: عن جَدِّه، أنَّه طافَ مَعَ مُعاذِ ابنِ عَفراءَ (¬١). وهَذا يَكونُ مَحمولًا على أنَّه لم يَبلُغْه التَّخصيصُ، ولَو بَلَغَه لَصارَ إلَيه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الأيّامِ دونَ بَعضٍ، فيَجوزُ لِمَن حَضَرَ الجُمُعَةَ أن يَتَنَفَّلَ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن عبد الملك بن محمد عن Hafs bin 'Umar bin al-Harith عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ ابن عفراء
الإسناد 2:علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن عبد الملك بن محمد عن أبو الوليد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ ابن عفراء

٤٤٢٩ - أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ " وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَهَكَذَا يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ التَّخْصِيصُ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ إِلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.