السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٨٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا دَعْلَجُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الأَبَّارُ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن بَحْرٍ الخَشَّابُ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَانَ إِسْلاَمُ مُعَاوِيَةَ بن الحَكَمِ فِي آخِرِ الأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلاً مَضَتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ.
وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ لِي أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَن غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلاَفِ الأَحَادِيثِ.
وَفِيمَا رُوِّينَا عَن غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ قَائِلٌ: أَفَذُو اليَدَيْنِ الَّذِي رَوَيتُمْ عَنْهُ المَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ: لاَ، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الخِرْبَاقَ وَيَقُولُ: قَصِيرُ اليَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ اليَدَيْنِ، وَالمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبدِ عَمْرِو بن نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٨٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا دَعْلَجُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الأَبَّارُ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن بَحْرٍ الخَشَّابُ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَانَ إِسْلاَمُ مُعَاوِيَةَ بن الحَكَمِ فِي آخِرِ الأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلاً مَضَتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ.
وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ لِي أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَن غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلاَفِ الأَحَادِيثِ.
وَفِيمَا رُوِّينَا عَن غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ قَائِلٌ: أَفَذُو اليَدَيْنِ الَّذِي رَوَيتُمْ عَنْهُ المَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ: لاَ، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الخِرْبَاقَ وَيَقُولُ: قَصِيرُ اليَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ اليَدَيْنِ، وَالمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبدِ عَمْرِو بن نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ. ٢/٣٦٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ رحِمه اللَّهُ: الذى قُتلَ ببَدرٍ هو ذو الشِّمالَينِ ابنُ عبدِ عمرِو بنِ نَضلَةَ حَليفٌ لِبَنِى زُهرَةَ مِن خُزاعَةَ، هَكَذا ذكَره عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: § "كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ" وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ لِي أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ قَائِلٌ: أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رَوَيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ: لَا، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقَ وَيَقُولُ: قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ ﵀: الذى قُتلَ ببَدرٍ هو ذو الشِّمالَينِ ابنُ عبدِ عمرِو بنِ نَضلَةَ حَليفٌ لِبَنِى زُهرَةَ مِن خُزاعَةَ، هَكَذا ذكَره عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ " وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ ﵀ لِي أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ قَائِلٌ: أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رَوَيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ: لَا، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقَ وَيَقُولُ: قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.