السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٥٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بن أَنَسٍ، وَدَاوُدُ بن قَيْسٍ، وَهِشَامُ بن سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بن أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
إِلاَّ أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ هَكَذَا رَوَاهُ بَحْرُ بن نَصْرٍ الخَوْلاَنِيُّ وَغَيْرُهُ، عَن ابْنِ وَهْبٍ ورَواه أَحمَدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن وَهْبٍ، عَن عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ فَجَعَلَ الوَصْلَ لِدَاوُدَ بن قَيْسٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٥٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بن أَنَسٍ، وَدَاوُدُ بن قَيْسٍ، وَهِشَامُ بن سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بن أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
إِلاَّ أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ هَكَذَا رَوَاهُ بَحْرُ بن نَصْرٍ الخَوْلاَنِيُّ وَغَيْرُهُ، عَن ابْنِ وَهْبٍ ورَواه أَحمَدُ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن وَهْبٍ، عَن عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ فَجَعَلَ الوَصْلَ لِدَاوُدَ بن قَيْسٍ. ٢/٣٣١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا شَكَّ أحَدُكُم فى الصَّلاةِ فلا يَدرِى كَم صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا، فليقُم فليصَلِّ رَكعَةً، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ السَّلامِ، فإن كانَتِ الركعَةُ التى صَلّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتينِ السَّجدَتَينِ، وإِن كانَت رابِعَةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ" (٣) . إلا أنَّ هِشامًا بَلَغَ به أبا سعيدٍ الخدرىُّ (٤) . هَكَذا رواه بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِىُّ وغَيرُه عن ابنِ وهبٍ.
ورواه أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ عن عَمِّه ابنِ وهبٍ، فجَعَلَ الوَصلَ
لِداودَ بنِ قَيسٍ:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ" - [٤٦٩] - إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا رَوَاهُ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ فَجَعَلَ الْوَصْلَ لِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا شَكَّ أحَدُكُم فى الصَّلاةِ فلا يَدرِى كَم صَلَّى ثَلاثًا أو أربَعًا، فليقُم فليصَلِّ رَكعَةً، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ السَّلامِ، فإن كانَتِ الركعَةُ التى صَلّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتينِ السَّجدَتَينِ، وإِن كانَت رابِعَةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ" (¬٣). إلا أنَّ هِشامًا بَلَغَ به أبا سعيدٍ الخدرىُّ (¬٤). هَكَذا رواه بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِىُّ وغَيرُه عن ابنِ وهبٍ.
ورواه أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ عن عَمِّه ابنِ وهبٍ، فجَعَلَ الوَصلَ
لِداودَ بنِ قَيسٍ:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ " ⦗٤٦٩⦘ إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا رَوَاهُ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ فَجَعَلَ الْوَصْلَ لِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.