السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٤٢٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن دَلَّوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ، عَن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَن مُصْعَبِ بن سَعْدٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ وُجُوبُ الاِنْصِرَافِ، عَن الصَّلاَةِ، عِنْدَ الحَدَثِ وَوُجُوبُ الوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ: إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ فَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلاَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٤٢٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن دَلَّوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ، عَن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَن مُصْعَبِ بن سَعْدٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ وُجُوبُ الاِنْصِرَافِ، عَن الصَّلاَةِ، عِنْدَ الحَدَثِ وَوُجُوبُ الوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ: إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ فَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلاَةِ. ٢/٢٥٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فيما رُوّينا عنه: "إحرامُها التَّكبيرُ" (٥) . فلا يَعودُ إلَيها إلا باستِئنافِ تَكبيرٍ، وفى ذَلِكَ كالدِّلالَةِ على استِئنافِ الصَّلاةِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" - [٣٦٢] - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُجُوبُ الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ الْحَدَثِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ: "إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ" فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فيما رُوّينا عنه: "إحرامُها التَّكبيرُ" (¬٥). فلا يَعودُ إلَيها إلا باستِئنافِ تَكبيرٍ، وفى ذَلِكَ كالدِّلالَةِ على استِئنافِ الصَّلاةِ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " ⦗٣٦٢⦘ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُجُوبُ الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ، عِنْدَ الْحَدَثِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ: " إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ " فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.