السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٧٠- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن أَبِي المَعْرُوفِ، أَخبَرنا مَخْلَدُ بن جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بن مَالِكٍ، عَن القُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ القُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: إِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ، زُهَاءُ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُسَدَّدٍ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ أَنَّ القُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا حِينَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا القُرَّاءَ، وَأَوْهَمَ أَنَّ القُنُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَرَوَى عَبدُ العَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عَن أَنَسٍ فِي قِصَّةِ القُرَّاءِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شَهْرًا عَلَيْهِمْ فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، ثُمَّ رَوَى عَبدُ العَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَنَسًا، عَن القُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ قِصَّةِ القُرَّاءِ أَنَّ قُنُوتَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِيهِ كَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَذَلِكَ، عَن ابْنِ عُمَرَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٧٠- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن أَبِي المَعْرُوفِ، أَخبَرنا مَخْلَدُ بن جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بن مَالِكٍ، عَن القُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ القُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: إِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ، زُهَاءُ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُسَدَّدٍ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، عَن عَاصِمٍ الأَحْوَلِ أَنَّ القُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا حِينَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا القُرَّاءَ، وَأَوْهَمَ أَنَّ القُنُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَرَوَى عَبدُ العَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عَن أَنَسٍ فِي قِصَّةِ القُرَّاءِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شَهْرًا عَلَيْهِمْ فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ القُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، ثُمَّ رَوَى عَبدُ العَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَنَسًا، عَن القُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ قِصَّةِ القُرَّاءِ أَنَّ قُنُوتَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِيهِ كَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَذَلِكَ، عَن ابْنِ عُمَرَ. ٢/٢٠٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بَعدَ الرُّكوعِ. قال: كَذَبَ، إنَّما قَنَتَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعدَ الرُّكوعِ شَهرًا؛ أنَّه كان بَعَثَ قَومًا يُقالُ لَهُمُ القُرّاءُ زُهاءَ سَبعينَ رجلًا إلى قَومٍ مِنَ المُشرِكينَ، فقَتَلَهُم قَومٌ من المشركينَ دونَ أولَئكَ، وكانَ بَينَهُم وبَينَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَهدٌ، فقَنَتَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَهرًا يَدعو عَلَيهِم (٣) . رواه
البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (١) . كَذا فى هَذِه الروايَةِ عن عاصِمٍ الأحوَلِ: أنَّ القُنوتَ بَعدَ الرُّكوعِ إنَّما كان شَهرًا حينَ كان يَدعو على الَّذينَ قَتَلوا القُرّاءَ، وأَوهَمَ أنَّ القُنوتَ قَبلَ ذَلِكَ وبَعدَه إنَّما هو قَبلَ الرُّكوعِ.
ورَوَى عبدُ العَزيزِ بنُ صهَيبٍ عن أنَسٍ فى قِصَّةِ القُرّاءِ قال: فدَعا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَهرًا عَلَيهِم فى صَلاةِ الغَداةِ، وذَلِكَ بَدءُ القُنوتِ، وما كُنا نَقنُتُ. ثم رَوَى عبدُ العَزيزِ أنَّ رجلًا سألَ أنَسًا عن القُنوتِ: أبَعدَ الرُّكوعِ أو عندَ الفَراغِ مِنَ القراءةِ؟ قال: لا بَل عندَ الفَراغِ مِنَ القراءةِ (٢) .
وقَد رُوِّينا عن أبى هريرةَ فى غَيرِ قصة القُرّاءِ، أنَّ قُنوتَ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه كان بَعدَ الرُّكوعِ، وكَذَلِكَ عن ابنِ عُمَرَ:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أنبأ مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا §قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، زُهَاءُ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا حِينَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ، وَأَوْهَمَ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا عَلَيْهِمْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، ثُمَّ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ قِصَّةِ الْقُرَّاءِ أَنَّ قُنُوتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
شَهرًا عَلَيهِم فى صَلاةِ الغَداةِ، وذَلِكَ بَدءُ القُنوتِ، وما كُنا نَقنُتُ. ثم رَوَى عبدُ العَزيزِ أنَّ رجلًا سألَ أنَسًا عن القُنوتِ: أبَعدَ الرُّكوعِ أو عندَ الفَراغِ مِنَ القراءةِ؟ قال: لا بَل عندَ الفَراغِ مِنَ القراءةِ (¬٢).
وقَد رُوِّينا عن أبى هريرةَ فى غَيرِ قصة القُرّاءِ، أنَّ قُنوتَ النبىِّ ﷺ فيه كان بَعدَ الرُّكوعِ، وكَذَلِكَ عن ابنِ عُمَرَ:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أنبأ مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، زُهَاءُ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُسَدَّدٍ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا حِينَ كَانَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ، وَأَوْهَمَ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا عَلَيْهِمْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، ثُمَّ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ قِصَّةِ الْقُرَّاءِ أَنَّ قُنُوتَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ كَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.