٢٨٦٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا أَبَا النَّضْرِ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَلَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ. وَرُوِّينَا، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ فَالَّذِي رُوِيَ عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، عَن عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ لاَ يَصِحُّ، وَعَاصِمُ بن ضَمْرَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ قَالَ: قَالَ أَبو عَبدِ اللهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بن نَصْرٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بن سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ عَن مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ، فَقَالَ: يُعِيدُ قُلْتُ فَحَدِيثُ عَلِيٍّ مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: لاَ يَصِحُّ. باب التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ابْنَ عَمِّهِ عَبدَ اللهِ بن عَبَّاسٍ وَأَقْرَانَهُ وَلاَ شَكَّ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الَّذِي عَلَّمَهُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَضْرَابَهُ.