الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن مالك (ح عن أبو عبد الله عن أبو بكر بن إسحاق عن أحمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله يَحْتَمِلُ طَلَاقُهُ ثَلَاثًا - يَعْنِي فِي حَدِيثِ سَهْلٍ - أَنْ يَكُونَ بِمَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِهِ وَكَذِبِهَا وَجُرْأَتِهَا عَلَى الْيَمِينِ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَاهِلًا بِأَنَّ اللِّعَانَ فُرْقَةٌ، فَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ مَنْ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ طَلَاقِهِ، وَكَمَنْ شَرَطَ الْعُهْدَةَ فِي الْبَيْعِ وَالضَّمَانِ وَالسَّلَفِ، وَهُوَ يَلْزَمُهُ؛ شَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ . قَالَ: وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَتَفْرِيقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ فُرْقَةِ الزَّوْجِ، إِنَّمَا هُوَ تَفْرِيقُ حُكْمٍ .