الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، قَالَ: هَذَا شَيْءٌ خَالَفْتُمْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَالْعَمَلَ، وَالْآثَارَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَقُلْهُ قَبْلَكُمْ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ عَلِمْنَاهُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: فِي ثَلَاثِ قَبَضَاتِ زَبِيبٍ مَهْرٌ. وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ - رحمه الله - يَقُولُ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ. وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - رحمه الله - يُجِيزُ النِّكَاحَ عَلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ وَأَقَلَّ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحِكَايَةِ. وَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سِوَاكٍ؛ لَكَانَ ذَلِكَ مَهْرًا .