الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن يحيى بن جعفر الواسطي عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن هشام بن عروة الأسدي عن عروة بن الزبير الأسدي عن 'Aisha bint Abi Bakr عن لا اعتكاف إلا بصوم
- صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . وَلَمْ يُخْرِجِ الْبَاقِيَ، وَكَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُخْرِجِ الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -.