الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن أبي عثمان الزاهد عن أبو سعيد إسماعيل بن زكريا بن يحيى بن سعيد اللباد عن أبو يحيى محمد بن عبد الله بن حبيب عن بشر بن القاسم النيسابوري عن محمد بن جابر الضرير عن عامر بن شقيق عن Shaqayq bin Salmah al-Asadi عن ibn Mas'ud
مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ" . فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَحَمْلُهُ عِنْدِي عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا وَصَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعًا.