أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَهُ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ . وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، مَحْمُولٌ عَلَى قُعُودِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَفِي خَبَرِنَا زَيَادَةُ بَيَانٍ وَحِكَايَةُ سُنَّةٍ لَمْ يَحْكِهَا. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، بَيَانُ ذَلِكَ فِي خَبَرِ أَبِي حُمَيْدٍ.