السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad

١٨٤٠- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ البَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ المَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا: المُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِي الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ صَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الفَجْرِ. وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad

١٨٤٠- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ البَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ المَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا: المُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِي الصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ صَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الفَجْرِ. وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، والله أَعلَم.١/٣٨٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادى الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبى

الزِّنادِ، أن أباه قال: كان مَن أدرَكْتُ مِن فُقَهائِنا الَّذينَ يُنتَهَى إلى قَولِهِم - يَعنِى مِن تابِعِى أهلِ المَدينَةِ - يَقولونَ. فذكَر أحكامًا وفيها: المُغمَى عليه لا يَقضِى الصَّلاةَ إلا أن يُفيقَ وهو في وقتِ صَلاةٍ فليُصَلِّها، وهو يَقضِى الصَّومَ، والَّذِى يُغمَى عليه فيُفيقُ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ يُصَلِّى الظُّهرَ والعَصرَ، وإِن أفاقَ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ صَلَّى المَغرِبَ والعِشاءَ. قالوا: وكَذَلِكَ تَفعَلُ الحائضُ إذا طَهَرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ أو طُلوعِ الفَجرِ. ورُوِى فيه حَديثٌ مُسنَدٌ في إسنادِه ضَعفٌ واللَّهُ أعلمُ:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad

١٨١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: "كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا§: الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ" - [٥٧١] - وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادى الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبى

الزِّنادِ، أن أباه قال: كان مَن أدرَكْتُ مِن فُقَهائِنا الَّذينَ يُنتَهَى إلى قَولِهِم - يَعنِى مِن تابِعِى أهلِ المَدينَةِ - يَقولونَ. فذكَر أحكامًا وفيها: المُغمَى عليه لا يَقضِى الصَّلاةَ إلا أن يُفيقَ وهو في وقتِ صَلاةٍ فليُصَلِّها، وهو يَقضِى الصَّومَ، والَّذِى يُغمَى عليه فيُفيقُ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ يُصَلِّى الظُّهرَ والعَصرَ، وإِن أفاقَ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ صَلَّى المَغرِبَ والعِشاءَ. قالوا: وكَذَلِكَ تَفعَلُ الحائضُ إذا طَهَرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ أو طُلوعِ الفَجرِ. ورُوِى فيه حَديثٌ مُسنَدٌ في إسنادِه ضَعفٌ واللَّهُ أعلمُ:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي أويس عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad

١٨١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: " كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَعْنِي مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فَذَكَرَ أَحْكَامًا وَفِيهَا: الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُفِيقَ وَهُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا وَهُوَ يَقْضِي الصَّوْمَ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَالُوا: وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ " ⦗٥٧١⦘ وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.