السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٨١٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حدثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ قَالَ: فَإِنْ صَحَّ رِوَايَةُ أَبِي عمْر وَغَيْرُهُ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَبَيْنَ بِلاَلٍ نُوَبٌ فَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ وَهَذَا جَائِزٌ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ صَحَّ خَبَرُ ابْنِ عمر وابن مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ تَقْدِيمُ أَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.١/٣٨٢