ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الامة حيضتين وان لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف، قال سفيان وكان ثقة - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان ثنا ايوب عن محمد ابن سيرين قال قال عمر رضى الله عنه على المنبر اتدرون كم ينكح العبد فقام إليه رجل فقال انا قال كم قال اثنتين، زاد فيه غيره فسكت عمر وقال فقام رجل من الانصار - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان انا الشافعي أنبأ ابن أبى يحيى (١) عن جعفر بن محمد عن ابيه ان على بن أبى طالب رضى الله عنه قال ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما - وكذلك رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد - (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ اجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (٢) - (جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك) - (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا يعقوب ثنا يحيى بن سعيد وابن مهدى (ح قال وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا محمد بن أبى بكر ثنا ابن مهدى - ٣) ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) إلى آخر الآية - رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن سعيد الجريرى عن حيان بن عمير قال قال ابن عباس سبع صهر وسبع نسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك قالت ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله والله اعلم - باب ما جاء في قول الله تعالى (وامهات نسائكم وربائبكم اللاتى) في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن) الآية قال الشافعي رحمه الله الام مبهمة التحريم في كتاب الله تعالى ليس فيها شرط انما الشرط في الربائب وهكذا قول الاكثر من المفتين قال وهو يروى عن عمر وغيره قريب منه - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن أبى السرى ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أبى فروة عن أبى عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بنى شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى امها فاعجبته فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره ان يفارقها ويتزوج امها فتزوجها فولدت له اولادا ثم اتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فاخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام انها لا تنبغي لك ففارقها - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا حديج بن معاوية عن أبى اسحاق عن سعد بن اياس وهو أبو عمرو الشيباني عن رجل تزوج امرأة من بنى شمخ فرأى بعد امها فاعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال انى تزوجت امرأة لم ادخل بها ثم اعحبتنى امها فاطلق المرأة واتزوج امها قال نعم فطلقها فتزوج امها فأتى عبد الله المدينة فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تصلح ثم قدم فأتى بنى شمخ فقال اين الرجل الذى تزوج ام المرأة التى كانت تحته قالوا ههنا قال فليفارقها قالوا وقد نثرت له بطنها قال فليفارقها فانها حرام من الله عز وجل - وبهذا المعنى رواه اسرائيل عن أبى اسحاق - (وأخبرنا) محمد بن الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا حماد أنبأ الحجاج عن أبى اسحاق عن أبى عمرو الشيباني ان رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها أيتزوج امها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر رضى الله عنه فسأله فقال فرق بينهما قال انها قد ولدت قال وان ولدت عشرا (١) ففرق بينهما - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أبى فروة الهمداني قال سمعت ابا عمرو الشيباني قال كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ان يتزوج امها قال فأتى المدينة فكأنه لقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فرجع - كذا رواه شعبة عن