السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الرحمن بن الحسن القاضى عن إبراهيم بن الحسين الدمشقي عن آدم بن أبي إياس عن Wrqa'a bin 'Umar عن ابن أبى نجيح عن مجاهد

هم رحال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالنات كن كذلك في الجاهلية فقيل لهم هذا حرام فنزلت فيهم هذه الآية فحرم الله نكاحهن - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عبيدالله بن أبى يزيد انه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله تعالى (الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة) قال ذلك حكم بينهما فذكره (قال الشافعي) رحمه الله وروى عن عكرمة انه قال الزانى لا يزنى الا بزانية أو مشركة والزانية لا يزنى بها الا زان أو مشرك يذهب إلى ان قوله ينكح يصيب - (أخبرناه) الإمام أبو الفتح أنبأ أبو الحسن بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلى ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى ثنا سفيان عن ابن شبرمة عن عكرمة في قوله تعالى (الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة) قال لا يزنى الا بزانية (قال الشيخ) رحمه الله وقد روى هذا المعنى من وجه آخر عن ابن عباس - (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا الثوري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسين بن الحسن بن ايوب ثنا أبويحيى بن أبى مسرة ثنا خلاد بن يحيى و عبد الصمد بن حسان قالا ثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبى عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة) قال اما انه ليس بالنكاح ولكنه الجماع لا يزنى بها الا زان أو مشرك - لفظ حديث أبى عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها الا زان أو مشرك (ورواه ١) على بن أبى طلحة عن ابن عباس بمعناه قال (وحرم ذلك على المؤمنين) أي وحرم الزنا على المؤمنين (وبمعناه) روى عن سعيد ابن جبير ومجاهد والضحاك (قال الشافعي) رحمه الله والذى يشبه والله اعلم ما قال ابن المسيب - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في قوله تعالى (الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة) الآية قال هي منسوخة نسختها آية (وأنكحوا الايامى منكم) قال فهى من ايامي المسلمين - (أخبرنا) أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوى و عبد الواحد بن محمد بن النجار المقرى بالكوفة قالا ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا ابراهيم بن اسحاق القاضى ثنا قبيصة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى (انه كان للاوابين غفورا) قال يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ، قال وسمعته يقول الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك قال سختها آية (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم) - (أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى أنبأ الحسين بن الحسن بن ايوب الطوسى ثنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد العقيلى ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة ثنا عبد الكريم (٣) بن أبى المخارق وهارون بن رئاب الاسدي عن عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثى قال حماد قال احدهما عن ابن عباس رضى الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان عندي بنت عم لى جميلة وانها لا ترد يد لامس قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فأمسكها (٤) إذا (ورواه ابن عيينة عن هارون بن وئاب مرسلا - ٥) - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود قال كتب إلى الحسين بن حريث المروزى (ح وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا أبو عبد الله الصفار الوزان ثنا الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين ابن واقد عن عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها إذا - ليس في رواية أبى داود إذا - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ احمد بن سلمان الفقيه ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الكريم قال حدثنى أبو الزبير عن مولى لبنى هاشم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا تمنع (١) يد لامس قال طلقها قال انها تعجبني قال تمتع بها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ثنا أبو شيخ الحرانى عبد الله ابن مروان ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم بن مالك عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لى امرأة وهى لا تدفع يد لامس قال طلقها قال انى احبها وهى جميلة قال فاستمتع بها (وهكذا روى) عن معقل بن عبد الله عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنهما - (أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأ أبو خليفة ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزى ثنا حفص بن غياث عن معقل بن عبيدالله عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاءه فقال ان لى امرأة لا تمنع يد لامس قال فارقها قال انى لا أصبر عنها قال فاستمتع بها - وكذلك رواه ابراهيم بن أبى الوزير عن حفص بن غياث - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان حدثنى عبيدالله بن أبى يزيد عن ابيه ان رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضى الله عنه مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص ان يجمع بينهما فابى الغلام - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباني عن الشعبى ان جارية فجرت فاقيم عليها الحد ثم انهم اقبلوا مهاجرين فتابت الجارية فحسنت توبتها وحالها فكانت (٢) تخطب إلى عمها فيكره ان يزوجها حتى يخبر ما كان من امرها وجعل يكره ان يفشى عليها ذلك فذكر امرها لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له زوجها كما تزوجوا صالحي فتياتكم (٣) (وروينا) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه في رجل بكر افتض امرأة واعترفا فجلدهما مائة ثم زوج احدهما من الاخر مكانه ونفاهما سنة - (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان حدثنى عبيدالله بن أبى يزيد قال سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها فقال نعم ذلك حين اصاب الحلال - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد قال كان اوله سفاح وآخره نكاح واوله حرام وآخره حلال (وعن سعيد) عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعبد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا لا بأس بذلك إذا تابا واصلحا وكرها ما كان - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا على بن ابراهيم ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها قال اوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن ايوب عن سعيد بن أبى الحسن ان ابن عباس رضى الله عنهما خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم انه صائم فقال انها كانت حسنة هممت بها وانا قاضيها يوما آحر ورأيت جارية لى فأعجبتني فغشيتها اما انى ازيدكم انها كانت بغت فاردت ان احصنها (وروى) عن أبى مجاز عن ابن عباس انه قال اعلم ان الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبل منهما وهما متفرقان (وروى) عن أبى هريرة رضى الله عنه انه قال ان لم تنفعهما توبتهما جميعا لم تنفعهما وهما متفرقان قال وقرأ (ان الله هو يقبل التوبة عن عباده) (١) - (فاما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد الحسين بن على التميمي ثنا الإمام أبو بكر محمد بن اسحاق أنبأ بشر بن معاذ العقدى ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم قال جاء رجل من اهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال الا تعجب ان الحسن يقول ان الزانى المجلود لا ينكح الا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عبد الله بن عمر ورضى الله عنه ينادى بها نداء ، فهكذا رواه عمر وقد روى عن ابيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على ان المنع وقع عن نكاح تلك البغايا (وروينا) عن عبد الله بن عمرو من اوجه اخر (٢) ما دل على ان المنع وقع عن نكاحهن اما لشركهن واما لشرطهن ارسالهن للزنا والله اعلم - (واما الذى أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا العوام ابن حوشب أنبأ العلاء بن بدر ان رجلا تزوج امرأة فاصاب فاحشة وضرب الحد ثم جئ به إلى على رضى الله عنه ففرق على رضى الله عنه بينه وبين امرأته ثم قال للرجل لا تتزوج الا مجلودة مثلك ، فهذا منقطع (وروى) عن حنش (٣) بن المعتمر ان قوما اختصموا إلى على رضى الله عنه في رجل تزوج امرأة فزنى احدهما قبل ان يدخل بها قال ففرق بينهما ، وحنش غير قوى - (واما الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قال ثنا أبو العباس (٤) محمد بن يعقوب ثنا ابن أبى طالب ثنا (٥) عبد الوهاب انا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن ابيه عن ابن مسعود قال هما زانيان (ما اجتمعا (وبهذا الاسناد) انا سعيد عن ابن سيرين عن يحيى الجزار عن ابن مسعود انه قال هما زانيان - ٦) ما لم يفترقا (٧) فقد روى عن ابن مسعود ما دل على الرخصة - (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرنى عن علقمة بن قيس ان رجلا اتى ابن مسعود رضى الله عنه فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا واصلحا (٨) أله ان يتزوجها فتلا هذه الآية (ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم) قال فرددها عليه مرارا حتى ظن انه قد رخص فيها - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو جناب الكلبى عن بكير بن الاخنس عن ابيه قال قرأت من الليل (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) فشككت فلم أدر كيف اقرؤها تفعلون أو يفعلون فغدوت على عبد الله بن مسعود وانا اريد أن أسأله كيف اقرؤها (٩) فبينما انا جالس عنده إذا أتاه رجل فسأله عن الرجل يزنى بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خلف بن خليفة ثنا أبو جناب يحيى بن أبى حية الكلبى بهذه القصة وقال ايتزوجها فتلا عبد الله الآية وقال ليتزوجها (وروى) ابراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال لا بأس بذلك - (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد (١٠) بن محمد بن داود الرزاز البغدادي بها أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن الجهم السمرى أنبأ (١١) يعلى بن عبيد عن اسمعيل بن أبى خالد عن عامر قال قالت عائشة رضى الله عنها في رجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها لا يزالان زانيين قال وسئل عن ذلك ابن عباس فقال هذا سفاح وهذا نكاح ويذكر عن البراء بن عازب نحو قول عائشة رضى الله عنها وقد عورض بقول ابن عباس كما عورض بقوله قول عائشة رضى الله عنها ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة وبالله التوفيق - باب لا عدة على الزانية ، ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فلم يجعل لماء العاهر حرمة - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضى ثنا أبو بكر محمد (بن محمد - ١ -) بن رجاء ثنا محمد بن أبى السرى العسقلاني ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها (قال الشيخ) رحمه الله فهذا الحديث انما اخذه ابن جريج عن ابراهيم بن أبى يحيى عن صفوان بن سليم وابراهيم مختلف في عدالته - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا اسمعيل بن يونس بن ياسين ثنا اسحاق بن أبى اسرائيل ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم - فذكره بنحوه لم يقل يقال له بصرة قال عبد الرزاق وحديث ابن جريج عن صفوان بن سليم هو ابن جريج عن ابراهيم بن أبى يحيى عن صفوان بن سليم - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا ابراهيم بن على العمرى (٢) الموصلي ثنا بسطام بن جعفر بن المختار ثنا ابراهيم بن محمد المدينى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبى بصرة الغفاري انه تزويج امرأة بكرا فدخل بها فوجدها حبلى فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ثم قال إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها (وكذلك) رواه اسحاق بن ادريس عن أبى اسحاق (٣) الاسلمي وهو ابراهيم بن محمد (وقد روى) هذا من وجه آخر (٤) عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا (٥) أبو داود قال روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ، وروى يحيى بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب ارسلوه وفي حديث يحيى بن أبى كثير ان بصرة بن اكثم نكح امرأة قال وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له - (أخبرنا) أبو على أنبأ أبو بكر أنبأ أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا على عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا يقال له بصرة بن اكثم نكح امرأة - فذكر معناه زاد وفرق بينهما ، وحديث ابن جريج اتم - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن احمد بن حمزة الهروي ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الله ابن المبارك (ثنا على بن المبارك - ٦) عن يحيى بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج امرأة فلما اصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة - هذا حديث مرسل وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وانه لا يفسخ بالزنا وانما جعل الله تعالى العدة في النكاح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء من الملك واجمع اهل العلم على ان ولد الزنا من الحرة يكون حرا فيشبه ان يكون هذا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.