إذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. لفظ حديث مسلم بن ابراهيم وفى حديث وهب بن جرير إذا قعد بن شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. وفى حديث ابى نعيم ثم جهدها. رواه البخاري في الصحيح عن ابى نعيم ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. (وأخبرنا) أبو الحسن المقرى ثنا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن ابى بكر ثنا معاذ بن هشام ثنا ابى ثنا قتادة ومطر عن الحسن عن ابى رافع عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفى حديث مطر وان لم ينزل رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وغيره عن معاذ بن هشام وقد ذكر ابان بن يزيد وهمام بن يحيى وابن ابى عروبة عن قتادة الزيادة التى ذكرها مطر. (أخبرنا) الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا أبو سهل بن زياد القطان ثنا اسحاق بن الحسن الحربى ثنا عفان ثنا ابان بن يزيد العطار وهمام بن يحيى قالا ثنا قتادة عن الحسن عن ابى رافع عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بنى شعبها الاربع ثم اجهد نفسه فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل. (أخبرنا) جامع بن احمد الوكيل ثنا أبو طاهر المجد ابادى ثنا عثمان بن سعيد ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن ابى رافع عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان الختان وجب الغسل انزل أو لم ينزل. (وأخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى انا احمد بن كامل ثنا محمد بن اسمعيل السلمى ثنا محمد بن عبد الله الانصاري (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن على الحافظ ثنا أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله الانصاري ثنا هشام بن حسان ثنا حميد بن هلال عن ابى بردة عن ابى موسى انهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل زاد أبو موسى في حديثه فقال من حضره من المهاجرين إذا مس الختان الختان وجب الغسل وقال من حضره من الانصار لا حتى يدفق ثم اتفقا في المعنى (١) فقال أبو موسى انا آتى بالخبر فقام إلى عائشة فسلم ثم قال انى اريد ان اسألك عن شئ وانا استحييك فقالت لا تستحى ان تسألني عن شئ كنت سائلا عنه امك التى ولدتك انما انا امك قال قلت ما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. لفظ حديث السلمى رواه مسلم في الصحيح عن محمد ابن المثنى عن الانصاري وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابى موسى الا انه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانما رفعه عن سعيد بن المسيب على بن زيد بن جدعان وعلى بن زيد لا يحتج بحديثه وهذه الرواية التى اخرجها مسلم في الصحيح رواية صحيحة مسندة. (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابى اسحاق وابو بكر بن الحسن القاضى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك عياض بن عبد الله القرشى وغيره عن ابى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله قال اخبرتني ام كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليها "من غسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب. (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرني ابى قال سمعت الاوزاعي قال حدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن ابيه عن عائشة انها سئلت عن الرجل يجامع اهله ولا ينزل الماء فقالت فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا. (واما الحديث الذى) اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق الفقيه ثنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني ابى قال اخبرني أبو ايوب قال اخبرني ابى بن كعب انه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم من اوجه اخر عن هشام. (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو طاهر المجدابادى ؟ ثنا أبو قلابة ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن على الحافظ ثنا ابراهيم بن عبد الله انا محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا الحسين بن عيسى البسطامى ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى ابى حدثنى الحسين المعلم حدثنى يحيى بن ابى كثير ان ابا سلمة حدثه ان عطاء بن يسار حدثه ان زيد ابن خالد الجهنى حدثه انه سأل عثمان بن عفان بن الرجل يجامع فلا ينزل فقال ليس عليه غسل ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت بعد ذلك على بن ابى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وابى ابن كعب فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحديث البسطامى وقال أبو قلابة في حديثه ليس منه الا الطهور ولم يذكر ابيا ولا حديث عروة عن ابى ايوب رواه البخاري في الصحيح عن ابى معمر عن عبد الوارث ابن سعيد ورواه مسلم عن عبد الوارث بن عبد الصمد وغيره عن عبد الصمد الا انه لم يذكر قول علي ومن معه. (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص المقرى ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم الشيباني ثنا احمد بن حازم بن ابى غرزة ثنا عبيدالله بن موسى انا شيبان أبو معاوية عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهنى اخبره انه سأل عثمان بن عفان قال قلت ارأيت الرجل يجامع امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة ويغسل ذكره وذكر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك على بن ابى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله فأمروه بذلك اخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن حفص عن شيبان وذكر فيهم ابى بن كعب. (وأخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابى صالح عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعجلت أو اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. اخرجه البخاري في الصحيح عن اسحاق عن النضر بن شميل عن شعبة واخرجه مسلم عن ابى بكر وغيره عن غندر عن شعبة فهذا حكم منسوخ بالاخبار التى قدمنا ذكرها. (والذى) يدل على نسخه (ما اخبرنا) أبو على الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان ببغداد من اصله ثنا حمزة بن محمد ابن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد الايلى عن الزهري ان رجالا من الانصار فيهم أبو ايوب وابو سعيد الخدرى كانوا يفتون الماء من الماء وانه ليس على من اتى امرأته فلم ينزل غسل فلما ذكر ذلك لعمرو ابن عمر وعائشة انكروا ذلك وقالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل بن سعد وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة حدثنى ابى بن كعب ان الفتيا التى كانت الماء من الماء رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ثم امر بالغسل. (وأخبرنا) أبو على الروذبارى بنيسابور وابو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وابو الحسين محمد بن الحسين ابن الفضل القطان وابو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد قالوا ثنا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الايلى عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن ابى ابن كعب قال انما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهى عنها. وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل انما سمعه عن بعض اصحابه عن سهل. (اخبرناه) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب اخبرني عمرو يعنى ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثنى بعض من ارضى ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان ابى بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل "ونهى عن ذلك. وقد رويناه باسناد آخر موصولا صحيحا عن سهل بن سعد." ثم امر نا بالغسل (*) (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص المقرى ببغداد ثنا أبو سهل احمد بن محمد بن زياد نا موسى بن هارون ثنا محمد بن مهران الجمال (١) (ح واخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن مهران الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد بن ابى غسان عن ابى حازم عن سهل بن سعد قال حدثنى ابى بن كعب ان الفتيا التى كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد وفي حديث موسى بن هارون ثم امرنا بالاغتسال بعد. (وأخبرنا) أبو احمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا يحيى بن كثير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ان محمود بن لبيد الانصاري سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكسل فلا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود بن لبيد ان ابى بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت ان ابيا نزع عن ذلك قبل ان يموت قول ابى بن كعب الماء من الماء ثم نزوعه عنه يدل على انه اثبت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما نسخه وكذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه وعلى بن ابى طالب رضى الله عنه وغيرهما. (أخبرنا) أبو احمد العدل ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال ابن بكير وحدثني الدراوردى عن جعفر عن ابيه ان عليا كان يقول ما اوجب الحد اوجب الغسل. (وباسناده) قال حدثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابى النضر مولى عمر بن عبيدالله عن ابى سلمة بن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ما يوجب الغسل فقالت اتدرى ما مثلك يا ابا سلمة مثلك مثل الفروخ تسمع الديكة تصيح فتصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول إذا خالف الختان الختان وجب الغسل. (أخبرنا) أبو عبد الله حافظ وابو سعيد بن ابى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا اسيد بن عاصم ثنا الحسن ابن حفص عن سفيان عن خالد الحذاء وهشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة ما يوجب الغسل قال الدفق والخلاط. وباسناده عن سفيان عن جابر عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مثله. (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى من كتابه ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن جابر عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وبه عن الشعبى عن الحارث الاعور عن على نحوه.