مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:السلمي عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أبو الأزهر عن عبد الرزاق
الإسناد 3:يونس بن عبد الأعلى عن ابن عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
الإسناد 4:يونس بن عبد الأعلى عن هب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
الإسناد 5:أبو العباس الغزي عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن ابن جريج
الإسناد 6:سختويه بن مازيار عن عبد الْمجِيد بْن عبد الْعَزِيز عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده

٤٤٧٤ - حدثنا السلمي ، وأبو الأزهر ، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ح وحدثنا أبو العباس الغزي ، قال: حدثنا الفريابي ، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، ح وحدثنا سختويه بن مازيار ، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثَلاثًا، "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:السلمي عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أبو الأزهر عن عبد الرزاق
الإسناد 3:يونس بن عبد الأعلى عن ابن عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
الإسناد 4:يونس بن عبد الأعلى عن هب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
الإسناد 5:أبو العباس الغزي عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن ابن جريج
الإسناد 6:سختويه بن مازيار عن عبد الْمجِيد بْن عبد الْعَزِيز عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده

٤٤٧٤ - حدثنا السلمي (¬١)، وأبو الأزهر (¬٢)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ح وحدثنا أبو العباس الغزي (¬٣)، قال: حدثنا الفريابي (¬٤)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، ح وحدثنا سختويه بن مازيار (¬٥)، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.