مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:السلمي عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أبو الأزهر عن عبد الرزاق
٤٤٧٤ - حدثنا السلمي ، وأبو الأزهر ، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي ، قال: حدثنا الفريابي ، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج،
ح وحدثنا سختويه بن مازيار ، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:السلمي عن عبد الرزاق
الإسناد 2:أبو الأزهر عن عبد الرزاق
٤٤٧٤ - حدثنا السلمي (¬١)، وأبو الأزهر (¬٢)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي (¬٣)، قال: حدثنا الفريابي (¬٤)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج،
ح وحدثنا سختويه بن مازيار (¬٥)، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" (¬٦).