السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِأَبِي بَكْرَةَ، وَشِبْلٍ، وَنَافِعٍ: § «مَنْ تَابَ مِنْكُمْ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ» وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، زَادَ فِيهِ: فَتَابَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ» ٣٢٩٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ {§وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤] ثُمَّ قَالَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: ١٦٠] «فَمَنْ تَابَ، وَأَصْلَحَ، فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى تُقْبَلُ» وَرُوِّينَا فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إِذَا تَابَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ٣٢٩٩ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْفَارِسِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا: "§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَجْلُودٍ، أَوْ قَالَ: مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ" فَلَمْ تَصِحَّ أَسَانِيدُ هَذِهِ - [١٤٩] - الْأَحَادِيثِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَتِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.