السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلاَ كَثَرٍ. ٣٥٤٦- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَقُولُ : لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ غَيْرِ مُحَرَّزٍ ، وَلاَ فِي جُمَّارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّزٍ ، وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.