٢٩٩٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشِيْرٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، وَأُتِيَ عَلِيُّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} (الأحقاف) فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ ، وَحَوْلَيْنِ تَمَامٌ لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَخَلَّى عَنْهَا عُمَرُ. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عُمَرُ وَعَلِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.