السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٦٨٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرٍو.
وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الإِمْلاَءِ وَفِي الْقَدِيمِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ : الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا.
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» - [٨١] - وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَفِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: «الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا»
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» ⦗٨١⦘ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَفِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: «الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.