السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٦٧- وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعٍ ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِ بِهَا بِالثُّلُثِ وَلاَ بِالرُّبُعِ وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى. فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى مِنْ تِلْكَ الأَرْضِ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ. وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا :